69

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

٥٢٢- ويُكْرَه : الخضاب في اليدين (ء) والرجلين (ء) للرجل من غير حاجة ( ء ) .

٥٢٣- ولا بأس : أن يضع على رأسه في الحرب عمامة من ريش النعام .

٥٢٤ - ويُكْرَه : تَجَرُّد ذَكَرين وأُنثيين في إزار ولحاف ، أو ثوب ولا حاجز بينهما .

٥٢٥- وَيَحْرُم: في ذكرٍ وأُنثى غير زوجة وَأَمة .

٥٢٦- وَيُكْرَه: لِبس النعال الصَّرارة (ء) للرجل والمرأة (ء). نَصَّ عليه.

٥٢٧- ويُسَنُّ: لبس النِّعال السَّبتية .

٥٢٨- ويُسَنُّ: كون الخُف أحمر .

٥٢٩- ويُباح : أسود .

٥٣٠- وكون النعل أصفر ، ويُباح : أحمر ، وأسود .

٥٣١- ويُباح: القبقاب (ء).

٥٣٢- وَيُسَنُّ : قبال نعل .

٥٣٣- ويُباح : الصلاة في النعل إذا سلم من النجاسة .

٥٣٤ - ويُكْره : لبس (ء) سوار لرجل .

٥٣٥- ويُسَنُّ: الطيب للرجل بما ظهر ريحه وخَفِي لونه ، والمرأة عكسه.

٥٣٦- ويُسَنُّ : النَّظر في المرآة ، ويقول ما ورد .

٥٣٧- ويُسَنُّ : الكحل ثلاثًا في عين ، ويدهن غِبًّا.

٥٣٨- ويُكْره : قَرع .

٥٣٩- ولا يُكْره: اتّخاذ البسط ، والفرش ، واللحف ، والوسائد ..

٥٤٠- ويُكْره للمرأة : حلق رأسها من غير حاجة .

٥٤١- ولا يجُوزُ لها : أن تُبْدِي زينتها لأجنبي، ولا لكافرة (ء)، ولا تقبلها

69