Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٥٢٢- ويُكْرَه : الخضاب في اليدين (ء) والرجلين (ء) للرجل من غير حاجة ( ء ) .
٥٢٣- ولا بأس : أن يضع على رأسه في الحرب عمامة من ريش النعام .
٥٢٤ - ويُكْرَه : تَجَرُّد ذَكَرين وأُنثيين في إزار ولحاف ، أو ثوب ولا حاجز بينهما .
٥٢٥- وَيَحْرُم: في ذكرٍ وأُنثى غير زوجة وَأَمة .
٥٢٦- وَيُكْرَه: لِبس النعال الصَّرارة (ء) للرجل والمرأة (ء). نَصَّ عليه.
٥٢٧- ويُسَنُّ: لبس النِّعال السَّبتية .
٥٢٨- ويُسَنُّ: كون الخُف أحمر .
٥٢٩- ويُباح : أسود .
٥٣٠- وكون النعل أصفر ، ويُباح : أحمر ، وأسود .
٥٣١- ويُباح: القبقاب (ء).
٥٣٢- وَيُسَنُّ : قبال نعل .
٥٣٣- ويُباح : الصلاة في النعل إذا سلم من النجاسة .
٥٣٤ - ويُكْره : لبس (ء) سوار لرجل .
٥٣٥- ويُسَنُّ: الطيب للرجل بما ظهر ريحه وخَفِي لونه ، والمرأة عكسه.
٥٣٦- ويُسَنُّ : النَّظر في المرآة ، ويقول ما ورد .
٥٣٧- ويُسَنُّ : الكحل ثلاثًا في عين ، ويدهن غِبًّا.
٥٣٨- ويُكْره : قَرع .
٥٣٩- ولا يُكْره: اتّخاذ البسط ، والفرش ، واللحف ، والوسائد ..
٥٤٠- ويُكْره للمرأة : حلق رأسها من غير حاجة .
٥٤١- ولا يجُوزُ لها : أن تُبْدِي زينتها لأجنبي، ولا لكافرة (ء)، ولا تقبلها
69