Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٥٠٤ - وَيُسَنُّ: توسيع كُم المرأة، وتطويل كُم (ء) الرجل إلى رؤوس الأصابع.
٥٠٥ - وَيُبَاحُ: حبرة، وصوف، نَصَّ عليه، وَوَبَر، وكتان، وشعر.
٥٠٥ - ويُكره ثوب شهرة (ء) وما خالف زيّ (ء) بلده.
٥٠٦ - ويُسَنُّ: التَّوسط في الملبس.
٥٠٧ - وَيُكْره: ليس ما يُضْحِكْ (ء) وليس (ء) ثوب مقلوب من فرو (ء) وغيره (ء)، وثوب (ء) محول.
٥٠٨ - وتُكْره: عمامة صمَّاء.
٥٠٩ - ويُسَنُّ: لبس البياض، والنَّظافة، وغسل ثوب من الوسخ.
٥١٠ - وتُسَنُّ: ذؤابة العمامة قدر شبر، أو أكثر، وتكون خلفه، نص عليه.
٥١١ - ويُباحُ: خاتم.
٥١٢ - وَيُسَنُّ: لسلطان.
٥١٣ - ولبسه في اليسرى: أفضل.
٥١٤ - ومَحِلّه الخنصر. ويُباحُ: في البُنْصر.
٥١٥ - وَيُكْره: في الوسطى (ء)، والسبابة (ء).
٥١٦ - ويُكْره: من حديد (ء)، ورصاص، ونحاس، نَصَّ عليه، ومن عقيق: كفضة.
٥١٧ - ويُكْره: تشَبُّه رجل بامرأة، وعكسه لغير حاجة (ء).
٥١٨ - وَيُكْره: النقاب لأَمَة.
٥١٩ - ويُكْره: للمرأة في الصلاة كالتبرقع.
٥٢٠ - ويُسَنُّ للمرأة المتزوجة: الخِضَاب مع حضور زوجها.
٥٢١ - ويُكْره: النقش، والتكتيب.
68