Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
الصحيح من السقيم، والناسخ والمنسوخ منهما، والإجماع، ومن النحو واللغة: ما يتعلق بهما من نص، وظاهر، ومجمل، وحقيقة، ومجاز، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد. ولا يكفي: معرفة الفروع فقط، ولا الأصول. ولا يشترط: عدالته، ولا حفظ القرآن. ويتجزئ الاجتهاد. والمصيب في المسائل الظنية: واحد. ونافي ملة الإسلام: مخطئ آثم كافر. وتعادل دليلين قطعيين: باطل، وكذا ظنيين. ولا يسوغ للمجتهد الفتوى في وقت واحد بقولين متضادين، بل في وقتين، ومذهبه: آخرهما إن علم التاريخ، وإلا فأشبههما بقواعده وأصوله، وأقربهما إلى الدليل.
٨٩- و(التقليد): قبول قول الغير من غير حجة، ويجوز في الفروع لا في الضرورات الدينية، والأحكام الأصولية الكلية. ولا يجوز للمجتهد. ويلزم: تكرار النظر عند تكرار الواقعة. ولا يجوز: الفتيا والحكم إلا من مجتهد. ويجوز: من المفضول مع وجود الفاضل. ولا يلزم العامي المتمذهب بمذهب معين. وعلى المجتهد: أن يعمل بموجب اعتقاده فيما له وعليه. وله: رد الفتوى وثم غيره أهل، وإلا لزمه. ولا يلزمه: جواب ما لم يقع، ولا ينفع السائل أو لا يجهله. ولا يجوز: إطلاق الفتوى في اسم مشترك. وما ترجح: قدم. ويرجح: متواتر على آحاد، ومسند على مرسل، ومتصل على منقطع. وبثقة في علم، وورع، وضبط، وكونه صاحب القصة أو مباشراً لها، أو مشافهاً، ونص على ظاهر، والظاهر على المجمل، والحقيقة على المجاز، ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة، والحظر على الإباحة، والواجب على الندب، وقوله عليه السلام
37