Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
سقوط القضاء ، وفي المعاملات : ترتب أحكامها المقصودة بها عليها ، والبطلان والفساد : يقابلانها . والعزيمة: الحكم الثَّابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . والرخصة : ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح .
٨٦- والأصل الثالث: (الإجماع) وهو اتفاق مُجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السّلام على أمر ديني . وهو حجة قاطعة . ولا يعتبر : اتفاق من سَيُوجد ، ولا مُقَلِّد ، ولا أُصُولي ، أو فُروعي ، أو نَحَوي ونحوه ولا كافر مُتَأَوِّل، ولا فاسق . ولا يختص بالصَّحابة . ولا إجماع: مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة . والتابعي المجتهد : معتبر مع الصَّحابة . وإجماع أهل المدينة : ليس بحجة . وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي : ليس بإجماع . ولا ينعقد : بأهل البيت وحدهم . ولا يُشْتَرط : عدد التواتر . ولا يعتبر للإجماع : انقراض العصر . ولا إجماع إلا عن مستند . ويثبت الإجماع : بنقل الواحد . ومنكر الإجماع الظَّني : لا يكفر .
٨٧- الأصل الرابع : القياس . وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما وأركانه : الأصل ، والفرع، وحكم الأصل ، والوصف الجامع . ويشترط أن تُساوي عِلَّة الفرع علة الأصل ظنّا ، ومُساوات حكمه حكمه . والقياس : جَلِي ، وخفي . الجلي : ما قُطِع فيه بنفي الفارق . ويجوز : التَّعبد بالقياس عقلًا .
٨٨- و(الاجتهاد) : بذل الجهد في تعريف الحكم الشَّرعي. والمجتهد : من صَلُحَ لذلك : بأن يعرف من الكتاب: ما يتعلَّق بالأحكام ، ومن السُنَّة :
36