36

Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam

مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام

Tifaftire

أبو محمد أشرف بن عبد المقصود

Daabacaha

مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف

Goobta Daabacaadda

الرياض

سقوط القضاء ، وفي المعاملات : ترتب أحكامها المقصودة بها عليها ، والبطلان والفساد : يقابلانها . والعزيمة: الحكم الثَّابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح . والرخصة : ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح .

٨٦- والأصل الثالث: (الإجماع) وهو اتفاق مُجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السّلام على أمر ديني . وهو حجة قاطعة . ولا يعتبر : اتفاق من سَيُوجد ، ولا مُقَلِّد ، ولا أُصُولي ، أو فُروعي ، أو نَحَوي ونحوه ولا كافر مُتَأَوِّل، ولا فاسق . ولا يختص بالصَّحابة . ولا إجماع: مع مخالفة واحد كاثنين وثلاثة . والتابعي المجتهد : معتبر مع الصَّحابة . وإجماع أهل المدينة : ليس بحجة . وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي : ليس بإجماع . ولا ينعقد : بأهل البيت وحدهم . ولا يُشْتَرط : عدد التواتر . ولا يعتبر للإجماع : انقراض العصر . ولا إجماع إلا عن مستند . ويثبت الإجماع : بنقل الواحد . ومنكر الإجماع الظَّني : لا يكفر .

٨٧- الأصل الرابع : القياس . وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما وأركانه : الأصل ، والفرع، وحكم الأصل ، والوصف الجامع . ويشترط أن تُساوي عِلَّة الفرع علة الأصل ظنّا ، ومُساوات حكمه حكمه . والقياس : جَلِي ، وخفي . الجلي : ما قُطِع فيه بنفي الفارق . ويجوز : التَّعبد بالقياس عقلًا .

٨٨- و(الاجتهاد) : بذل الجهد في تعريف الحكم الشَّرعي. والمجتهد : من صَلُحَ لذلك : بأن يعرف من الكتاب: ما يتعلَّق بالأحكام ، ومن السُنَّة :

36