Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
أو غيره: تناول غيره. حتى له عليه السلام، والأمر له: يتناول غيره، ما لم يقم دليل على التخصيص.
٧٤- ويشتركان - أي الكتاب والسنة -: في (النهي)، وهو ضد الأمر. والنهي عن الشيء لعينه: يقتضي فساده. وكذا النهي عنه لوصفه، ويقتضي الفور والدوام.
٧٥- ويشتركان في (العام)، وهو: اللفظ الدال على جميع أجزاء ماهية مدلوله و (الخاص)، وهو ضده. وينقسم اللفظ إلى: ما لا أعمَّ منه، وما لا أُخصّ منه، وما بينهما وله صيغة تدلَّ بمجرّدها عليه. ومن: لمن يعقل، وما: لما لا يعقل، وأين: للمكان، ومتى: للزمان. وتعم: من وأي المضافة إلى الشخص ضميرها فاعلًا كان أو مفعولًا. والموصولات تعمّ. والجموع المعرفة تعريف جنس، والجموع المضافة، وأسماء التأكيد واسم الجنس المعرف تعريف جنس، والمفرد المحلى بالألف واللام، والمفرد المضاف، والنكرة المنفية، والنكرة في سياق الشرط. والعام بعد التَّخصيص: حقيقة. والعام بعد التَّخصيص بمبين: حجة. والوارد على سبب: خاص. والعبرة: بعموم اللفظ، لا بخصوص السّبب. ودلالة الإضمار: عامة. والفعل المتعدِّي إلى مفعول: يعمُّ مفعولاته. والفعل: لا يعم أقسامه وجهاته. والمفهوم: له عموم. وجمع الرجال: لا يعم النساء، ولا بالعكس، ويعمُّ: الناس ونحوه. ونحو: فعلوا والمسلمين مما يفضَّل فيه المذكر: يَعُمُّ النِّساء تبعًا. والخطاب العام: كالناس، والمؤمنين: يتناول العبيد. والتَّخصيص: قصر العام على بعض أجزائه، وهو جائز خبرًا كان أو أمرًا أو نهيًا. وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد: جائز،
31