Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
Fiqiga Xanbali
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mughni Dhawi al-Afham 'an al-Kutub al-Kathira fi al-Ahkam
Ibn al-Mubarrad (d. 909 / 1503)مغني ذوي الأفهام عن الكتب الكثيرة في الأحكام
Tifaftire
أبو محمد أشرف بن عبد المقصود
Daabacaha
مكتبة دار طبرية ومكتبة أضواء السلف
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
٧٠ - الأصول المتفق عليها : أربعة ، وهي : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس .
٧١- والمختلف فيها ستّة: شَرع من قبلنا ، والاستحسان ، والاستصلاح ، والاستصحاب والاستقراء ، ومذهب الصَّحابي .
٧٢- ويشترك الكتاب والسنة في ( النَّسخ ) ، وهو : رفع الحكم الثابت بخطاب متقدِّم بخطاب مُتَراخ عنه . ويجوز إلى غير بدل وإلى بدل ، وبأَثقل ، وأَخف ، والتلاوة دون الحكم وعكسه . وكل من الكتاب ومتواتر السنة ، وآحادها بمثله ، والسنة بالكتاب ، والكتاب بمتواترها دون آحادها . ولا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياس ، بل بالنقل المجرد ، وبدلالة اللفظ ، أو بتاريخ أو موت راوي أحدهما قبل إسلام الآخر .
٧٣- ويشتركان في ( الأمر )، وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول ، أو ما قام مقامه . ولا يشترط في كون الأمر أمرًا : إرادته . وله صيغة تدل عليه ، وتَرِدُ صيغة افعل لأكثر من عشرين مَعنى. والأمر المجرد عن القرائن : يقتضي الوجوب . وبعد الحظر الإباحة . وإذا صُرف عن الوجوب : احتج به للنَّدب . والمطلق : لا يقتضي التِّكرار . والمعلق على علَّة : يتكرر بتكررها . ومقتضى الأمر المطلق : الفور. والأمر بالشَّيء: نهي عن ضده ، والنهي عنه: أمر بأحد أضداده . والآمر بالأمر بالشيء: ليس آمرًا به. والأمر لجماعة : يقتضي وجُوبه عليهم . وإذا توجه إلى واحد من صحابي
30