Mudhakkira Fiqh
مذكرة فقه
Tifaftire
صلاح الدين محمود السعيد
Daabacaha
دار الغد الجديد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1328 AH
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
Qaybaha kale
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Mudhakkira Fiqh
Muhammad ibn Salih al-Uthayminمذكرة فقه
Tifaftire
صلاح الدين محمود السعيد
Daabacaha
دار الغد الجديد
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1328 AH
Goobta Daabacaadda
مصر
Noocyada
بعموم الآية السابقة ويعلل ذلك بأن الصداق وجب بما استحل من فرجها والمتعة وجبت جبراً لخاطرها بالفراق.
أما إذا كان الطلاق قبل الدخول فإن كان قد عين المهر فلها نصف المهر وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهراً فلها المتعة لقوله تعالى: «لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين»
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
حرر في يوم الجمعة ٢٣-٣-١٤٣ هـ
20