قال: وكذلك أخبرني أبو عبيدة في الغسل يوم الفطر والأضحى وفي الغسل من الجنابة (¬1) ، وفي الأكل والشرب، والاغتسال قبل (¬2) طلوع الفجر، ذلك كله كما وصفت لك.
قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: إن اغتسلت يوم الفطر والأضحى أو لم تغتسل، وإن أكلت أو لم تأكل، فلا يضرك أي ذلك فعلت، وأحب إلي الاغتسال فيهما (¬3) وليس بواجب على الناس.
وكذلك قال حاتم بن منصور.
{ص 116}
باب: صدقة الفطر
ومما سألت عنه وأخبرني من سأل عنه.
سألت أبا المؤرج: عن صدقة الفطر.
قال (¬4) : تؤدي عن (¬5) كل صغير وكبير من عيالك وعن نفسك، نصف صاع من بر أو مثله من شعير أو تمر، عن كل رأس، والصاع فيما نرى الحجاجي.
قلت لأبي المؤرج: أرأيت إن كان عندي عبد يعمل لنفسه ولا أعوله ولا آخذ منه (¬6) ضريبة.
قال: إن كنت أمرته أن يعطي عن نفسه فلا يضرك ذلك، وإن لم تكن أمرته فأعط عنه.
قلت (¬7) : قال أبو المؤرج: وكذلك قال لي أبو عبيدة في جميع ما ذكرت لك.
سألت ابن عبدالعزيز: عن صدقة الفطر.
{ص 117}
قال (¬8) : مكوك من بر أو قفيز من شعير أو تمر عن كل رأس.
قال لي: ويقال: صاع كل قوم بصاعهم.
وسألتهما (¬9) : أيطعم الرجل يوم الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى؟.
قالا: إن طعم فحسن جميل، وإن لم يطعم فلا بأس، غير أن الشيخ مسلما كان يستحب أن يطعم الرجل قبل أن يخرج إلى المصلى يوم الفطر، وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى (¬10) .
¬__________
(¬1) وفي غسل الجنابة) بدلا من (وفي الغسل من الجنابة).
(¬2) بزيادة (ذلك) وهي خطأ واضح كما يدل على ذلك السياق.
(¬3) فيها.
(¬4) بدون (قال).
(¬5) على.
(¬6) له.
(¬7) بدون (قلت).
(¬8) بزيادة (لي).
(¬9) سألتهما.
(¬10) بدون عبارة (يوم الفطر، وأن يبعث بزكاة الفطر قبل أن يخرج إلى المصلى.).
Bogga 60