وكذلك قول أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة (¬1) .
سألت أبا المؤرج: عن أهل العمود؛ هل عليهم صدقة الفطر؟.
قال: نعم؛ وإن لم يكن إلا اللبن. (لم ترد في (ب) )
{ص 118}
باب الذبائح والأضاحي وما يحل منهما (¬2)
مما سألته (¬3) عنه وأخبرني من سأل عنه.
سألت أبا المؤرج: أيذبح الرجل ضحيته قبل أن يخرج الإمام إلى المصلى؟.
قال: لا.
وروى لي أبو المؤرج (¬4) عن أبي عبيدة عن جابر بن زيد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (¬5) : أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى (¬6) المصلى، فلما انصرف النبي عليه الصلاة والسلام، وعاب ذلك عليه أصحابه، ولم يلتفت الأنصاري إلى قولهم، فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن ذلك، فقال له: (ما كنت جديرا أن تفعل قبل أن تفرغ من نسكك، شاتك شاة اللحم).
فقال الأنصاري: يا رسول الله عندي عناق جذعة سمينة؛ أفأذبحها ؟.
قال: (نعم؛ ولا أرخص لأحد من بعدك في الجذع).
قلت لأبي المؤرج: أو لا تجزيني (¬7) الجذع في المعز في الأضحى؟.
{ص 119}
قال: لا.
قال (¬8) : وحدثني (¬9) أبو عبيدة مسلم أنها لا تجزئ في الأضحى.
قال: وقال أبو عبيدة: إن الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة.
قال: وأخبرني وائل ومحبوب عن الربيع بن حبيب أنه حدثهما بهذا الحديث عن أبي عبيدة في الجذع من الضأن تجزئ إذا كانت سمينة في الضحية، ولا تجزئ الجذعة من المعز (¬10) .
¬__________
(¬1) وردت العبارة كالتالي: (وكذلك أبي أيوب وائل ومحبوب عن الربيع عن أبي عبيدة).
(¬2) ورد العنوان (باب الذبائح والأضحي وما يحل منها وما لا يحل).
(¬3) وسألته) بدلا من (مما سألته).
(¬4) بدون (أبو المؤرج).
(¬5) عليه السلام.
(¬6) بدون عبارة (أن رجلا من الأنصار ذبح ضحيته ثم خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم).
(¬7) ولا تجزي) بدلا من (أو لا تجزيني).
(¬8) بدون (قال).
(¬9) حدثني.
(¬10) بدون (من المعز).
Bogga 61