قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أن الشهيد يدفن في وتر من الثياب، ثم ينزع عنه ما كان من خف ومنطقة ونحو ذلك، ويصلى عليه ولا يغسل (¬1) إلا أن يقدر عليه وهو حي، ثم مات بعد ذلك، فإنه يصنع به كما يصنع بغيره.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: الصلاة على الميت في الحضر والسفر واحدة، وعلى الصغير والكبير سواء.
قلت: أبلغك أنه يقال في التكبيرات الأربع على الميت كما يقول هؤلاء ويروونه عن فقهائهم؟.
قال: وما هو؟.
قلت: يقولون: ليس فيهن قراءة إلا دعاء معروف، يقولون: اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكورنا وإناثنا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من توفيته منا فتوفه على الإسلام، ومن أبقيته منا فابقه على الإيمان. يقولون ذلك في ثلاث تكبيرات اللاتي يلين التكبيرة الأولى، ويقرأون في التكبيرة الأولى وحدها.
{ص109}
قال: الأمر المأخوذ به ما أعلمتك به قبل هذا من قبل أبي عبيدة، فاقتصر عليه.
قلت لأبي المؤرج: وإن جاء رجل إلى الجنازة وقد فاته بعض التكبير.
قال: يصلي ما أدرك معهم ولا قضاء عليه عندنا.
قال أبو المؤرج: حدثني أبو عبيدة: أنه يكره أن تتبع الجنازة بمجمرة إلى قبره، أو تتبعه صارخة تؤذي الناس، ويكره أن يجصص القبر أو يبنى عليه، أو يغطى، أو يوطأ (¬2) اللحد بالآجر.
قال: وقال أبو عبيدة: ولي الجنازة أحق (¬3) بالصلاة عليها إذا كان يحسن الصلاة؛ أمينا أو ليس بأمين.
قال أبو المؤرج: قال أبو عبيدة: ولا يصلي على الجنازة من لم يحتلم.
قال: وإن أوتي بالجنازة عند غروب الشمس أو بعد غروبها بدئ بالمغرب لأنها فرض، ولا صلاة قبل المغرب، وإن أوتي بها في وقت صلاة أخرى فلا بأس بأيهما يبدأ (¬4) .
¬__________
(¬1) ولا يغسله) بدلا من (ولا يغسل).
(¬2) يغطى)، والأقرب للصواب ما أثبتناه من (ب).
(¬3) أحب)، والأقرب للصواب ما أثبتناه من (أ).
(¬4) بدأ.
Bogga 56