قلت لأبي المؤرج: إذا مات الرجل وليس بحضرته إلا النساء من أخواته أو قرابته أو بناته أو أمه أو زوجته، أفتصلي عليه هذه النسوة إذا لك يكن بحضرته أحد من الرجال؟ (¬1) .
قال: نعم؛ وهل يكون إلا كذلك.
قلت: فكيف يصلين عليه؟.
{ص107}
قال: حدثني أبو عبيدة: أنهن يقمن جميعا إلى جنبها، وتقوم التي تلي التكبير وسطا، ثم تكبر فيكبرن جميعا (¬2) .
قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: قيام المرأة التي تصلي على الجنازة أو تصلي بالنساء في رمضان تطوعا؛ فيقفن عن يسارها، وتكون هي عن يمينهن، فيقفن جميعا على يسارها من ورائها، ولا يكون ذلك منها ومنهن إلا في التطوع، وأما في الفريضة فلا تصلي امرأة بامرأة (¬3) .
قلت لأبي المؤرج: إن رجالا يقولون: إذا كنت مع جنازة فلا تجلس حتى يوضع الميت في لحده.
قال: إذا وضعت الجنازة عن أعناق الرجال فاجلس إن شئت.
قلت: فكيف يقول في الدعاء للصبي (¬4) ؟.
قال: يقول (¬5) : اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا.
{ص108}
¬__________
(¬1) المسألة وردت هكذا (قلت لأبي المؤرج: أفيصلين عليه هؤلاء النسوة إذا لم يكن أحد بحضرته من الرجال؟).
(¬2) وردت المسألة كالتالي: (قال: حدثني أبو عبيدة: أنهن يقمن جميعا إلى جنبها، وتقوم التي تكبر بتكبيرها وسطا، ثم تكبر فيكون جميعا).
(¬3) وردت المسألة كالتالي: (قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: قيام المرأة التي على الجنازة أو تصلي بالنساء في رمضان تطوعا؛ تقوم فيقفون عن يسارها، وتكون هي على يمينهن، فيقفن على يسارها من ورائها، ولا يكون ذلك منها ومنهن إلا في التطوع، وأما في الفريضة فلا تصلي امرأة بامرأة)
(¬4) على الصبي) بدلا من (للصبي).
(¬5) يقال.
Bogga 55