قال: سألت عن ذلك أبا عبيدة فقال: يقوم الإمام وتقوم خلفه طائفة فيصلي بهم ركعة والطائفة (¬1) الأخرى قيام في نحور العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم لا يتكلمون، والإمام قائم مكانه لا ينصرف (¬2) حتى تأتي الطائفة الأخرى التي تكن صلت معه، فيصلون خلفه الركعة (¬3) الثانية، ثم يسلم الإمام فتكون له ركعتان (¬4) ولهؤلاء ركعة ركعة.
وقال حاتم بن منصور: يقوم الإمام فتقوم خلفه طائفة فيصلي بهم ركعة والطائفة الأخرى قائمة في نحور العدو، وإذا فرغ الإمام من هذه الركعة ثبت قائما، وأتموا الركعة الثانية لأنفسهم، وانصرفوا وقاموا مقام أصحابهم ولا يتكلمون، والإمام قائم لا ينصرف حتى تأتي الطائفة الأخرى التي لم تكن صلت معه فيصلون خلفه الركعة الثانية، ثم يثبت جالسا ويتم الركعة الثانية، ثم يسلم الإمام بهم جميعا،==
{ص 90}
فيكون كل واحد من الفريقين قد صلى مع الإمام ركعة وصلى لنفسه ركعة (¬5) .
قال: وقال عبدالله بن عبدالعزيز: القول في هذا كله قول أبي المؤرج.
{ص 91}
باب: صلاة الكسوف
سألت أبا المؤرج: عن صلاة الكسوف.
¬__________
(¬1) وطائفة.
(¬2) والإمام قائم لا ينصرف مكانه) بدلا من (والإمام قائم مكانه لا ينصرف).
(¬3) بدون (الركعة).
(¬4) ركعتين.
(¬5) وردت مسألة حاتم بن منصور كالتالي: (قال: وقال حاتم بن منصور: يقوم الإمام فتقوم خلفه طائفة فيصلي بهم ركعة، والطائفة الأخرى قائمة في نحور العدو، فإذا فرغ الإمام من هذه الركعة انصرفوا وقاموا مقام أصحابهم؛ ولا يتكلمون والإمام قائم، فلا ينصرف حتى تأتي طائفة الأخرى التي لم تكن صلت معه؛ فيصلون خلفه الثانية، ثم يسلم الإمام فينصرف الذين خلفه حتى يقوموا مقام الأولين ولا يتكلمون، ويرجع الذين كانوا ركعوا الأولى مع الإمام إلى مصلاهم، فيصلي كل واحد منهم لنفسه الركعة الثانية، فإذا كل واحد من الفريقين صلى الإمام ركعة وصلى لنفسه ركعة).
Bogga 45