قال: أما قولنا وما جاء فيه الأثر عن ابن عباس وعائشة زوج النبي عليه الصلاة والسلام (¬1) وعلي بن أبي طالب وجابر بن زيد، أن الرجل إذا أحدث نزع خفيه وغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا، إذا أتى الغائط أو البول (¬2) أو أحدث (¬3) حدثا ينقض وضوءه مما ذكرنا؛ فعليه إذا توضأ للصلاة أن ينزع خفيه ويغسل قدميه مقيما كان أو مسافرا، وأنه لا يمسح (¬4) على الخفين.
وذكروا عن ابن عباس أنه قال: إنما كان ذلك قبل نزول سورة المائدة، فلما نزلت سورة المائدة نسخ المسح على الخفين.
وبلغنا عن عائشة أم المؤمنين (¬5) رضي الله عنها أنها قالت: قطع الله رجلي يوم (¬6) أمسح على الخفين. أو قالت: وددت أن الله قطعها (¬7) قبل ذلك.
وبلغنا عن عائشة أيضا أنها قالت: والله ما لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين قط. أو قالت: (¬8) ما كان له خفان قط.
مع ما جاء في كتاب الله في المائدة: { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين } ولا نعلم في كتاب الله شيئا نسخه (¬9) ، ولا ينسخ القرآن إلا القرآن، ولا نعلم رواية نسخت القرآن، إنما ينسخ القرآن القرآن، وكذلك قال الله تعالى (¬10) : { ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها } .
{ص 89}
باب: صلاة الخوف
سألت أبا المؤرج: عن صلاة الخوف؟.
¬__________
(¬1) صلى الله عليه وسلم).
(¬2) أتاه الغائط والبول) بدلا من (أتى الغائط أو البول).
(¬3) الحدث) بدلا من (أحدث).
(¬4) لا مسح) بدلا من (لا يمسح).
(¬5) بدون (أم المؤمنين).
(¬6) يوما.
(¬7) قطعهما.
(¬8) بزيادة (والله).
(¬9) ولا نعلم في كتاب الله شيئا نزل نسخه القرآن) بدلا من (ولا نعلم في كتاب الله شيئا نسخه).
(¬10) قال الله في كتابه) بدلا من (قال الله تعالى).
Bogga 44