============================================================
معه(2).
قلت: فسان بدا لي أن أسلم مع الإمام وأجعلهما تطوعا وأستقبل صلاتي؟ قال: لا يصلح ذلك أن تجعل صلاة الجماعة نافلة وقد صليتها مع الامام(35) ولكن صل ما بقي لك مما لم تدركه مع الإمام، ثم تطوع ما باا لك، إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة؛ فإنه لا صلاة بعدضما(ه)(5).
سألت الربيع: أيؤم الرجل النسوة وليس معهن رجل غيره؟ قال: تعم.
قلت: فإن جاء رجل واحدم قال: فليقم إلى جنب الامام عن يمين الإمام.
قلت: فإن جاء رجل آخر؟ قال: فليقم مع الأول خلف الإمام.
قلت: فالرجل يصلي مع الإمام فينظر في(5) ثوبه وفيه دم لم يكن رآه قبل دخوله في الصلاة؟ قال: إن كان دما كثيرا بقدر ما لو اجتمع سال (1)- في الأصل ""فصل" وفيع وص "فصليهما"، وما أثبتناه من ت.
(24) - قال المرتب: كل ما فاته به الإمام فيستدركه معه، قل أو كثر، ولو تكبيرة، فإن أدركه في الركوع استدرك القراءة كلها الفاتحة وغيرها ونكبيرة الركوع.
3) - قال المرئب: كيف يقطعها مع أنه دخل على الامام على نية عدد ركعات تلك الصلاة، فكيف فإن فعل فعليه إثم ما قطع من الصلاة التي لم تفسد.
(9)- وردت مذه الفقرة مضطربة في ع وس كالاتي: ""ولكن صل ما بقي وقد صلى بعض صلاته فصل بعدما بقي من صلاته، فإذا انصرف الامام فسلم، فأقم وأتم الذي بقى عليك من صلاتك، وإن استدركت ما لم تدركه مع الامام ثم تطوع بما بدا لك إلا أن تكون صلاة العصر أو صلاة الغداة فانه لا صلاة بعدهما .
(5) - قال المرتب: إلا المنسية والمنوم عنها والتي تقضى، فإنه حاء الحديث كمن ما دام وقت الفجر أو العصر (6)- فيت "إلى".
26
Bogga 263