============================================================
انتقضت صلاته، ثم ينصرف فيأمر /176 بغسل ثوبه ثم يعد(1) صلاته، ولا يتوضا إلا أن يكون هو الذي غسله، وإن كان دما قليلا بقدر ما لو اجتمع لم يسل، فليتم صلاته ولا ينصرف(28). قلت: فإن خرج من أنفه قطرة دم أو رعف؟ قال: إن خرج من أنفه سائل فلينصرف وليعد صلاته ووضوعه؟ وإن رعف وهو إمام قوم فسال رعافه فليخذ بيد رجل من خلفه وليقدمه ليتم بهم صلاهم، ولينصرف وإن توضأ ولم يتكلم فهو بالخيار؛ إن شاء يعتد بما مضى من صلاته، وإن شاء استقبل صلاته(3).
لكن إن تكلم فلا بد له أن يعيد صلاته.
سألت أبا المؤرج عن رجل قرأ في صلاة الصبح بقل يا أيها الكافرون" واقل هو الله أحد"، ومعه من القرآن غير ذلك سور كثيرة؟
قال: قد جازت صلاته. وقد روى أبو عبيدة أترا بلغه عن عمر بن الخطاب أنه خرج مسافرا قصلى في صلاة بقل ياأيها الكافرون" و في الركعة الثانية بنحو منها.
سألت محبوبا عن الرجل إذا كان إمام نفسه، أتقبل(4) صلاته ولو(5) لم يقرأ فيها قرآنا؟ قال: سألت الربيع عن ذلك، فقال: لا.
(1)- كذا في الأصل وت وب، ولعلها أمر، فيكون الفعل بحزوما بتقدير لام الأمر النعد1 (باجو).
(2) - قال المرئب: القليل من النحس نحس ناقض أو غير ناقض، ولا معتبر، أو نجس ناقض من الدم وغير ذلك من الدم، أقوال، والأول أحوط، وبه العمل إلا عند الاضطرار والشدة.
(3)- قال المرئب: قلت بل يجب عليه إتمام الصلاة للأحاديث، وذلك بعد أن يغسل الرعاف ويتوضأ، ومثل الرعاف القيء.
(4) - في ع وس "تقبل".
(5)- في ع وس "و".
262
Bogga 264