212

Mudawwana Kubra

المدونة الكبرى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى، 1415هـ - 1994م

Noocyada

Maaliki

أرأيت لو ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يدي الوصي أو في يدي غير الوصي أعليه فيها الزكاة؟

قال: نعم عليه فيها الزكاة، وفيما ورث من ثمرة ولو أقام ذلك عنده سنين لا يعلم به أصلا، فإن الساعي يزكيها في كل عام ويأخذ زكاتها كل سنة وليس هذا مثل العين في هذا.

قلت له: فما فرق ما بين الماشية والثمار وبين الدنانير والدراهم في الزكاة؟ فقال لي: لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين، وإن السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين فلو كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين يستغرق ماشية مثلها أو ثمار مثلها أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدي زكاة ماشيته أو ثماره، ولو كانت لرجل دنانير أو دراهم أو ذهب أو فضة وعليه دين وليس له غيرها، كان دينه فيها كائنا ذلك الدين ما كان عينا أو عرضا ولم تكن عليه الزكاة، والذي يرث الدنانير لا تصير في ضمانه حتى يقبضها.

قال: وسألت مالكا عن الرجل يشتري الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك بأشهر، كيف ترى في ثمن أصوافها أيكون زكاة الصوف مع رقابها؟

قال: لا بل الصوف فائدة يستقبل به حولا من يوم يبيعه وينض المال في يديه، وليس عليه يوم باع الصوف زكاة في ثمنه، والغنم إن باعها قبل أن يحول عليها الحول حسب من يوم زكى الثمن الذي اشتراها به. فهي خلاف الصوف، فإن أقامت في يديه حتى يحول عليها الحول ويأتيه المصدق زكى رقابها ولم تكن عليه زكاة التجارة فيها، فإن باعها بعدما زكى رقابها حسب من يوم أخذت منه زكاة الماشية فأكمل به سنة من يومئذ ثم يزكي أثمانها، والصوف وإنما هو فائدة من الغنم، والغنم إنما اشتريت من مال التجارة فلذلك افترقا.

قال مالك: وكذلك كراء المساكن إذا كان اشتراها للتجارة، وكراء العبيد بهذه المنزلة وكذلك ثمن النخل

قال: وقال مالك في الرجل يبتاع النخل للتجارة فتثمر النخل ويكون فيها ثمر فتخرص وتجد وتؤخذ منها الصدقة، ثم يبيع رب الحائط بعد ذلك الرقاب إنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على ثمنه الحول الذي ابتاع به الحائط، فقيل له: فالثمرة إذا باعها؟ فقال: لا زكاة فيها حتى يحول على ثمن الثمرة الحول من يوم باع الثمرة وقبض الثمن، فيصير حول الثمرة على حدة وحول المال الذي اشترى به النخل على حدة. ومما يبين لك ذلك أيضا، أن صاحب الحائط الذي اشتراه للتجارة لو كان ممن يدير ماله في التجارة وله شهر يقوم فيه لقوم الرقاب ولم يقوم الثمرة، لأن الثمرة إذا قومت سقط منها زكاة الخرص والخرص أملك بها، ولا يصلح أن يطرح من الثمرة زكاة الخرص لمكان زكاة التجارة فإذا صارت الثمرة بحال ما وصفت لك لم يكن بد من تحويل الوقت في الزكاة في الثمرة والنخل وهما جميعا للتجارة، فكذلك

Bogga 324