Mudawwana Kubra
المدونة الكبرى
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى، 1415هـ - 1994م
Noocyada
والسنة عندنا أنه ليس على وارث زكاة في مال ورثه في دين ولا عرض ولا عين ولا دار ولا عبد ولا وليدة، حتى يحول على ثمن ما باع من ذلك أو قبض من العين الحول من يوم قبضه ونض في يديه لأنه فائدة، وأرى غلة الدور والرقيق والدواب وإن ابتيع لغلة فائدة لا تجب في شيء من ذلك زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه.
قال مالك: ومن أجر نفسه فإن إجارته أيضا فائدة، ومهر المرأة أيضا على زوجها فائدة لا يجب فيه عليها الزكاة حتى تقبضه، ويحول عليه الحول من يوم تقبض، وما فضل بيد المكاتب بعد عتقه من ماله فهو مثله لا زكاة عليه فيه حتى يحول عليه الحول من بعد عتقه.
قلت: أرأيت المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول؟ فقال: أرى عليها زكاتها لأنها لو ماتت ضمنتها، وليس هذه مثل التي تغير أعيانها لأن التي ليست بأعيانها لم تجز فيها الزكاة لأنها لا تعرف وأنها مضمونة على الزوج، وقد قال مالك في المرأة تتزوج بالعبد بعينه تعرفه ثم لا تقبضه حتى يموت العبد، على من ضمانه؟ فقال: على المرأة.
قلت: أرأيت المرأة إذا تزوجت على دنانير فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعدما حال عليها الحول على الدنانير عند الزوج، أعليها أن تزكيها إذا قبضتها أم تستقبل بها حولا من يوم قبضتها؟
قال: بل تستقبل بها حولا من يوم قبضتها لأنها فائدة.
قلت: وهذا قول مالك؟
قال: نعم.
قلت: وما قول مالك في مهور النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير والإبل والبقر والغنم، فلم تقبضها حتى حال عليها عند الزوج أحوال؟
قال: إذا قبضت فلا شيء عليها حتى يحول عليها الحول من يوم تقبض، قال: ومهرها إنما هو فائدة من الفوائد.
قال ابن القاسم، وقال مالك في قوم ورثوا دارا فباعها لهم القاضي ووضع ثمنها على يدي رجل حتى يقسم ذلك بينهم، فأقامت الذهب في يدي الموضوعة على يديه سنين ثم دفعت إليهم، أترى عليهم فيها الزكاة؟ فقال: لا أرى عليهم فيها الزكاة حتى يحول عليهم عندهم الحول من يوم قبضوها.
ثم سئل أيضا عن الرجل يرث المال بالمكان البعيد، فيقيم عنده الثلاث سنين هل يزكيه إذا قبضه؟ فقال: إذا قبضه لم يزكه حتى يحول عليه الحول من يوم قبضه، فقيل له: فلو بعث رسولا مستأجرا أو غير مستأجر فقبضه الرسول؟ فقال: رسوله بمنزلته يحسب له حولا من يوم قبضه رسوله.
قال: وكذلك الأموال تكون للرجل دينا فيأمر من يتقاضاها له وهو عنها غائب، فكل ما اقتضاه وكيله فإنه يحسب له حولا من يوم قبضه.
قال: وكذلك ما ورث الصغير عن أبيه من العين، فقبضه وصيه فمن حين قبضه وصيه يحسب له سنة من يوم قبضه الوصي.
قلت:
Bogga 323