Macallin Fiican
Noocyada
عني على الف» ، اي مملكا على الف ، اذ لا يصح العتق شرعا الا في ملك ، وهذا يسمى مدلولا بدلالة الاقتضاء.
واعلم ان الذي يظهر من تمثيلهم بالامثلة المذكورة ، ان دلالة الاقتضاء مختصة بالمجاز في الاعراب ، او ما يكون قرينته العقل ولم يكن لفظيا ، فعلى هذا فدلالة قولنا : رأيت اسدا يرمى على الشجاع ، ونحو ذلك يكون من باب المنطوق الصريح ، او لا بد من ذكر قسم اخر ليشتمل سائر المجازات.
والثاني : ما لا يتوقف صدق الكلام ولا صحته عليه ، ولكنه كان مقترنا بشيء ، لو لم يكن ذلك الشيء علة له ، لبعد الاقتران ، فيفهم منه التعليل ، فالمدلول هو علية ذلك الشيء لحكم الشارع ، مثل قوله صلى الله عليه وآله : «كفر» ، بعد قول الاعرابي : «هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار رمضان» فيعلم من ذلك ان الواقاع علة لوجوب الكفارة عليه ، وهذا بسمى مدلولا بدلالة التنبيه والايماء ، وهذا في مقابل منصوص العلة. فيصير الكلام في قوة ان يقال : اذا واقعت فكفر.
واما التعدية الى غير الاعرابي وغير الأهل ، فانما يحصل بتنقيح المناط ، وحذف الاضافات مثل الاعرابية ، وكون المحل أهلا وغير ذلك ، وربما يفرط في القول فيحذف الوقاعية ويعتبر محض إفساد الصيام.
واما الثاني : فهو ما يلزم من الكلام بدون قصد المتكلم ، على ظاهر المتعارف في المحاورات مثل دله قوله تعالى : ( وحمله وفصاله ثلاثون شهرا )، مع قوله تعالى : ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) على كون اقل الحمل ستة اشهر ، فانه غير مقصود في الآيتين ،
Bogga 83