217

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

أنه كان رجع قبله.
قال المنقح: "وهو أظهر".
وإن قال لزوجته: "وهبتك" ونحوه، "لأهلك" أو "لنفسك" فمع قبول: تقع رجعية وإلا فلغو.
وقال أبو حنيفة والشافعي فيها كقولهما في الكنايات الظاهرة.
وقال مالك: هي ثلاث قبلوها أو ردوها، قاله الشارح بمعناه.

١ شرح المنتهى: ٣/١٣٤-١٣٥.
٢ هو المرداوي، وانظر قوله في كتابه: التنقيح المشبع: ٣١٧.
٣ هذا المذهب وعن أحمد رواية: إن قبلوها: فثلاث، وإن ردوها: فواحدة أي: رجعية وعنه رواية أخرى: إن قبلوها فثلاث، وإن ردوها فواحدة بائنة.
وانظر المبدع: ٧/٢٩٠، الإنصاف: ٨/٤٩٧.
٤ الاختيار: ٣/١٣٣، مجمع الأنهر: ١/٤٠٤.
٥ روضة الطالبين: ٨/٢٦، مغني المحتاج: ٣/٢٨٢.
٦ الشرح الصغير: ٢/٥٦٢، أسهل المدارك: ٢/١٤٣
٧ الشرح الكبير: ٤/٤٤٠.

1 / 232