216

Muctiyat Aman

معطية الأمان من حنث الأيمان

Baare

عبد الكريم بن صنيتان العمري

Daabacaha

المكتبة العصرية الذهبية،جدة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٦هـ/١٩٩٦م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

فيختص بالمجلس ما لم يشتغلا بقاطع، نصا١.
وإن جعل أمرها في يد غيرها فكذلك٢، وفاقا للشافعي٣.
وقال الحنفية٤: يختص بالمجلس لأنه نوع تخيير أشبه ما لو قال: "اختاري".
ومتى اختارت، أو طلقت: وقعت واحدة رجعية٥.
وقال أبو حنيفة٦: هي واحدة بائنة.
ويقع بكنايتها مع نية الطلاق ولو جعله لها بصريح٧.
ولا يقع طلاق بقولها "اخترت بنية" الطلاق، حتى تقول: "نفسي، أو أبوي أو الأزواج"٨.
وكذا لا يقع بقولها: "أنت طالق"، أو"أنت مني طالق"، أو "طلقتك"، أو "أنا طاق"، بل صفة طلاقها: "طلقت نفسي" أو "أنا منك طالق"٩.
ومتى اختلفا في وجود نية فقول موقع، وفي رجوع: فقول زوج، ونص أحمد أنه لا يقبل قول زوج في رجوع بعد إيقاع طلاق/١٠ ممن جعل له إلا ببينة تشهد

١ شرح منتهى الإرادات: ٣/١٣٣.
٢ المصدر السابق: ٣/١٣٤.
٣ المهذب: ٢/٨٠.
٤ بدائع الصنائع: ٣/١١٣.
٥ المغني: ١٠/٣٩٠.
٦ الهداية للمرغيناني: ١٠/٢٤٣.
٧ غاية المنتهى: ٣/١١٨.
٨ كشاف القناع: ٥/٢٩٠-٢٩١.
٩ الفروع: ٥/٣٩٤، الإنصاف: ٨/٤٩٧.
١٠ نهاية لـ (٥٢) من (أ) .

1 / 231