271

Muctasar Min Mukhtasar

المعتصر من المختصر من مشكل الآثار

Daabacaha

(عالم الكتب - بيروت)،(مكتبة المتنبي - القاهرة)

Goobta Daabacaadda

(مكتبة سعد الدين - دمشق)

وسلم عن قتله فيه دليل على أنه لا يؤكل وأنه بخلاف السمك لأنه يقتل ويؤكل وغير السمك مما في البحر ينبغي أن لا يقتل ولا يؤكل لا يقال إنما نهى عن قتله لأنه يسبح لأن السمك مسبح أيضا وإن من شيء إلا يسبح بحمده بل إنما نهى لأنه غير مأكول فيكون قتله عبثا وقيل إنما نهى عن قتله بصفة لا يجوز قتله بها مما فيه تعذيبه لا لأنه لا يؤكل كما ذهب إليه مالك في أكل دواب البحر كلها وفيه بعد.
في لحم الخيل وغيره عن جابر بن عبد الله قال: "أطعمنا رسول الله ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر" وفيما روى عنه أنه قال لما كان يوم خيبر أصاب الناس مجاعة فأخذوا الحمر الأهلية فذبحوها وملأوا القدور منها فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأمرنا فكفأنا يومئذ القدور وقال: "إن الله سيأتيكم برزق هو أحل من هذا وأطيب" فكفأنا يومئذ القدور وهي تغلي فحرم رسول الله ﷺ لحوم الحمر الإنسية ولحوم الخيل والبغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير وحرم المجثمة والخلسة والنهبة والحديث الثاني يوريه عكرمة عن يحيى بن أبي كثير عن سلمة عن جابر ورواية عكرمة عن يحيى ضعيفة والحديث الأول رواه محمد بن علي بن الحسين وعطاء ابن أبي رباح وأبو الزبير عن جابر وثلاثة أولى بالحفظ من واحد وروى عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: انتحرنا فرسا على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه وفيما روى عن خالد نهى رسول الله ﷺ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير والآثار صحيحة في إباحة أكل لحم الخيل ولكن النظر يوجب تحريم لحمها وذلك لأن الأنعام المباح أكلها ذوات أخفاف وإظلاف والحمر والبغال ذوات حوافر وهي محرم أكلها والخيل المختلف فيه أشبه بذوات الحوافر منها بذوات الأظلاف والأخفاف وأبو حنيفة ومالك ذهبا إلى التحريم واحتج مالك بقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً﴾

1 / 268