24

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
مِنْهَا أَن الْمجَاز لَا ينبىء عَن مَعْنَاهُ بِنَفسِهِ فورود الْقُرْآن بِهِ يَقْتَضِي الإلباس وَالْجَوَاب أَنه لَا إلباس مَعَ الْقَرِينَة الدَّالَّة على المُرَاد وَمِنْهَا قَوْلهم إِن الْعُدُول إِلَى الْمجَاز يَقْتَضِي الْعَجز عَن الْحَقِيقَة وَذَلِكَ مُسْتَحِيل على الله وَالْجَوَاب أَن ذَلِك إِنَّمَا يَقْتَضِي الْعَجز عَن الْحَقِيقَة لَو لم يحسن الْعُدُول إِلَى الْمجَاز مَعَ التَّمَكُّن من الْحَقِيقَة وَمَعْلُوم أَن الْعُدُول إِلَى الْمجَاز يحسن لما فِيهِ من زِيَادَة فصاحة واختصار ومبالغة فِي التَّشْبِيه وَلَو لم تكن فِي الْمجَاز هَذِه الْوُجُوه لجَاز ان يكون فِيهِ مصلحَة لَا نعلمها ولجاز أَن يكون الْمجَاز مَعَ قرينته يُسَاوِي فِي الطول كَثْرَة أَلْفَاظ فَيجْرِي الْعُدُول إِلَيْهِ مجْرى الْعُدُول من حَقِيقَة إِلَى حَقِيقَة وَمِنْهَا قَوْلهم لَو خَاطب الله بالمجاز والاستعارة لصَحَّ وَصفه بِأَنَّهُ متجوز فِي خطابه وَبِأَنَّهُ مستعيرا وَالْجَوَاب أَن إِطْلَاق وَصفه بالتجويز يُوهم التسمح بالقبيح وَلِهَذَا إِذا قيل فلَان متجوز فِي أَفعاله أَفَادَ أَنه متسمح بالقبيح فِيهَا وَأما قَوْلنَا مستعير فَإِنَّهُ يفهم من إِطْلَاقه أَنه اسْتَأْذن غَيره فِي التَّصَرُّف فِي ملكه لينْتَفع بِهِ وكل ذَلِك يَسْتَحِيل على الله ﷿ ﷺ َ - بَاب ذكر مَا يفصل بِهِ بَين الْحَقِيقَة وَالْمجَاز ﷺ َ - اعْلَم أَن الْفَصْل بَينهمَا إِنَّمَا يكون من جِهَة اللُّغَة إِمَّا بِنَصّ من اهل اللُّغَة وَإِمَّا باستدلال بعاداتهم والأسبق إِلَى أفهامهم وَبِمَا يجب للْحَقِيقَة وَالْمجَاز أما الأول فنحو أَن يَقُولُوا هَذِه حَقِيقَة وَهَذَا مجَاز أَو يَقُولُوا هَذَا الْكَلَام إِذا عني بِهِ كَذَا فقد عني بِهِ مَا وضع لَهُ وَإِذا عني بِهِ كَذَا لم يكن قد عني بِهِ مَا وضع لَهُ أَو يَقُولُوا إِذا عني بِهِ كَذَا لم يَنْتَظِم لَفظه مَعْنَاهُ إِمَّا بِزِيَادَة اَوْ نُقْصَان أَو بِنَقْل وَإِذا عني بِهِ كَذَا يَنْتَظِم لَفظه مَعْنَاهُ من غير زِيَادَة وَلَا نُقْصَان وَلَا نقل

1 / 25