Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
رفعا والفتحة نصبا وَلم يلحقهم بذلك عيب وَأما تَسْمِيَة الْخصم مَجْمُوع الِاسْم والقرينة حَقِيقَة فانه لَو صَحَّ ذَلِك لم يقْدَح فِي تَسْمِيَة أهل اللُّغَة الِاسْم بانفراد مجَازًا على مَا حكيناه عَنْهُم على أَن الْوَصْف بالمجاز وبالحقيقة يرجح إِلَى اللفاظ لِأَنَّهَا هِيَ المستعملة فِي الْمعَانِي دون الْقَرَائِن لِأَن الْقَرَائِن قد تكون شَاهد حَال وَغير ذَلِك مِمَّا لَيْسَ من فعل الْمُتَكَلّم ﷺ َ - بَاب فِي حسن دُخُول الْمجَاز فِي خطاب الله وَفِي أَنه قد خَاطب بِهِ ﷺ َ -
ذهب الْجُمْهُور إِلَى أَن الله سُبْحَانَهُ فد خاطبنا فِي الْقُرْآن بالمجاز وَنفى بعض أهل الظَّاهِر ذَلِك وَالدَّلِيل على حسن ذَلِك أَن إِنْزَال الله ﷿ الْقُرْآن بلغَة الْعَرَب يَقْتَضِي حسن خطابة إِيَّاهَا فِيهِ بلغتهَا مَا لم يكن فِيهِ تنفير كَالْكَلَامِ السخيف الْمَنْسُوب قَائِله إِلَى العي وَلَيْسَ هَذِه سَبِيل الْمجَاز لِأَن أَكثر الفصاحة إِنَّمَا تظهر بالمجاز والاستعارة وَأما الدّلَالَة على ان فِي الْقُرْآن مجَازًا فَقَوْل الله ﷿ ﴿جدارا يُرِيد أَن ينْقض فأقامه﴾ وَقَوله ﴿وَجَاء رَبك﴾ وَقَوله ﴿إِلَى رَبهَا ناظرة﴾ وَلَيْسَ يَخْلُو الْمُخَالف إِمَّا أَن يَقُول إِن هَذِه الْأَلْفَاظ وضعت فِي الأَصْل للمعاني الَّتِي أرادها الله وَهَذَا قد أفسدناه من قبل وَإِمَّا أَن يَقُول إِن هَذَا الْكَلَام كَانَ مجَازًا فِي اللُّغَة لهَذِهِ الْمعَانِي ثمَّ نقل إِلَيْهَا بِالشَّرْعِ فَصَارَ من الْحَقَائِق الشَّرْعِيَّة وَهَذَا بَاطِل لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لسبق إِلَى أفهام أهل الشَّرْع مَعَانِيهَا الَّتِي أرادها الله كَمَا سبق إِلَى أفهامهم الصَّلَاة الشَّرْعِيَّة عِنْد سماعهم اسْم الصَّلَاة وَمَعْلُوم أَنه لَا يسْبق إِلَى الأفهام عِنْد سَماع قَول الله ﷿ ﴿إِلَى رَبهَا ناظرة﴾ إِلَى ثَوَاب رَبهَا ناظرة
احْتج الْمُخَالف بأَشْيَاء
1 / 24