168

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
مِنْهُمَا مَوْصُوفا بِمَا يُوصف بِهِ وَمِنْهَا أَن مُطلق الْأَمر لَا يَقْتَضِي التَّأْبِيد وَمُطلق النَّهْي يَقْتَضِي ذَلِك وَلِهَذَا صَحَّ النّظر فِي الْأَمر هَل يَقْتَضِي التَّعْجِيل وَلم يَصح ذَلِك فِي النَّهْي وَمِنْهَا أَن من شَرط حسن النَّهْي أَن يكون الْمنْهِي عَنهُ قبيحا وَمن شَرط حسن الْأَمر أَن لَا يكون الْمَأْمُور بِهِ قبيحا ﷺ َ - بَاب فِي النَّهْي عَن اشياء على جِهَة التَّخْيِير ﷺ َ - اعْلَم أَن النَّهْي عَن الْأَشْيَاء إِمَّا أَن يكون نهيا عَنْهَا على الْجمع أَو عَن الْجمع بَينهَا أَو نهيا عَنْهَا على الْبَدَل أَو نهيا عَن الْبَدَل أما النَّهْي عَنْهَا على الْجمع فَهُوَ أَن يعمد الناهي إِلَى اشياء فينهي عَن جَمِيعهَا فَيَقُول الْإِنْسَان لَا تفعل هَذَا وَلَا هَذَا وَلَا هَذَا فَيكون مُوجبا للخلو مِنْهَا أجمع والأشياء الَّتِي نهي عَن جَمِيعهَا ضَرْبَان أَحدهمَا يُمكن الْإِنْسَان الْخُلُو مِنْهَا وَالْآخر لَا يُمكنهُ الْخُلُو مِنْهَا فَالَّذِي لَا يُمكنهُ الْخُلُو مِنْهَا لَا يحسن النَّهْي عَن جَمِيعهَا إِيجَاب للخلو مِنْهَا وَإِيجَاب مَا لَا يُمكن قَبِيح وَلَا فرق بَين أَن يكون النَّهْي إِيجَابا للخلو من الشَّيْء ونفيه أَو إِيجَابا للخلو من الشَّيْء وضده مِثَال الأول أَن يَقُول الْإِنْسَان لغيره لَا تكن قَائِما وَلَا غير قَائِم وَمِثَال الثَّانِي أَن يَقُول للقائم لَا تفعل قيَاما وَلَا قعُودا وَلَا حَالَة من حالات الْإِنْسَان وَمَا يُمكن الْخُلُو مِنْهُ ضَرْبَان أَحدهمَا يُمَيّز كَونه فَاعِلا وَالثَّانِي لَا يُمَيّز كَونه فَاعِلا فَالَّذِي لَا يميزه نَحْو المضطجع لَا يُمَيّز كَونه فَاعِلا للسكون من نَفسه وَيجوز أَن يَخْلُو من فعله وَمن فعل الْحَرَكَة وَلَا يجوز أَن يُنْهِي عَن الْخُلُو مِنْهُمَا مَعًا لفقد التَّمْيِيز هَذَا على قَول من جوز أَن يفعل هَذَا المضطجع فِي جِسْمه سكونا فَأَما إِذا ميز كَونه

1 / 169