Muctamad Fi Usul Fiqh
المعتمد في أصول الفقه
Daabacaha
دار الكتب العلمية
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٠٣
Goobta Daabacaadda
بيروت
Noocyada
Usulul Fiqh
الْكَلَام فِي النواهي
اعْلَم أَن النَّهْي لما كَانَ بعثا على الْإِخْلَال بِالْفِعْلِ كَمَا كَانَ الْأَمر بعثا على الْفِعْل كَانَ أَكثر الْكَلَام فِي الْأَمر يَلِيق بِالنَّهْي غير أَنا نفرد فِي النَّهْي أبوابا مِنْهَا مَاهِيَّة النَّهْي وَمَا يُشَارك الْأَمر فِيهِ النَّهْي وَمَا يُخَالِفهُ فِيهِ وَمِنْهَا النَّهْي عَن الْأَشْيَاء على وَجه التَّخْيِير وَمِنْهَا هَل النَّهْي يَقْتَضِي فَسَاد الْمنْهِي عَنهُ أم لَا وَمَا يتبع ذَلِك ﷺ َ - بَاب فِي مَاهِيَّة النَّهْي وَمَا يُشَارك الامر فِيهِ وَمَا يُخَالِفهُ ﷺ َ -
أما النَّهْي فَهُوَ قَول الْقَائِل لغيره لَا تفعل على جِهَة الاستعلاء إِذا كَانَ كَارِهًا للْفِعْل وغرضه أَن لَا يفعل وَالدّلَالَة على ذَلِك مَا تقدم فِي الْأَمر
وَأما مَا يُشَارك الْأَمر فِيهِ النَّهْي فأمور مِنْهَا أَنه يجوز اسْتِعْمَال كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي خلاف مَا تَقْتَضِيه صيغته فصيغة الْأَمر يجوز وجودهَا غير أَمر وَصِيغَة النَّهْي يجوز وجودهَا غير نهي وَمِنْهَا أَن يكون كل وَاحِد مِنْهُمَا إِنَّمَا يُوصف بِمَا يُوصف بِهِ بِحَال فَاعله وَمِنْهَا اعْتِبَار الاستعلاء فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا وَمِنْهَا أَن كل وَاحِد مِنْهُمَا إِذا كَانَ مُقَيّدا بِشَرْط وَصفَة كَانَ مَقْصُورا عَلَيْهَا وَمِنْهَا اعْتِبَار كثير من الشَّرَائِط فِي جنسهما نَحْو أَن يكون غَرَض الْمُكَلف التَّعْرِيض للثَّواب وَيكون عَالما باثابة الْمُطِيع وَغير ذَلِك
فَأَما مَا يفترقان فِيهِ فأمور مِنْهَا الصِّيغَة وَمِنْهَا مَا يكون بِهِ كل وَاحِد
1 / 168