154

Muctamad Fi Usul Fiqh

المعتمد في أصول الفقه

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣

Goobta Daabacaadda

بيروت

Noocyada

Usulul Fiqh
يُشَارِكهُ فِيهِ الْكُوفِي وكما أَن تَعْلِيق الحكم بذلك لَا يدل على انتفائه عَن الْكُوفِي فَكَذَلِك تَعْلِيقه بِالصّفةِ ولمعترض أَن ينْقض ذَلِك بالغاية لِأَنَّهَا تخص الزِّمَام وتجري مجْرى اسْم يخْتَص بذلك الزَّمَان وَمَعَ ذَلِك فان تَعْلِيق الحكم بهَا يدل على انتفائه عَمَّا عَداهَا بِخِلَاف الْأَسْمَاء وينتقص بِالشّرطِ عِنْد من قَالَ إِنَّه يدل على انتفائه عَمَّا عداهُ لِأَنَّهُ قد خص مَا دخل عَلَيْهِ أَلا ترى أَنَّك إِذا قلت اعط زيدا درهما إِن دخل الدَّار فقد خصصت هَذِه الْحَالة بِالْعَطِيَّةِ وميزتها كَمَا تميزها باسم لَو كَانَ لَهَا وَقد دلّ على انْتِفَاء الحكم عَمَّا عدا الشَّرْط وَلقَائِل أَن يَقُول وَلم إِذا جرت الصّفة مجْرى الِاسْم فِي التَّمْيِيز كَانَ حكمهَا فِي كل شَيْء حكمه وَمَا أنكرتم أَنه لَيْسَ الْعلَّة فِي أَن تَعْلِيق الحكم بِالِاسْمِ لَا يدل على نَفْيه عَمَّا عداهُ كَمَا ذكرْتُمْ فان قيل إِنَّمَا لم يدل على ذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي اللَّفْظ ذكر لما عدا الِاسْم وَذَلِكَ قَائِم فِي الصّفة قيل هَذَا عدُول إِلَى دَلِيل آخر يُمكن الِاعْتِمَاد عَلَيْهِ بِنَفسِهِ وللمخالف أَن يَقُول هَذَا إِنَّمَا يدل على أَن تَعْلِيق الحكم بِالصّفةِ لَا يدل من جِهَة اللَّفْظ على نَفْيه عَمَّا عدا الصّفة وَلَا يدل على انه لَا يَقْتَضِي ذَلِك من جِهَة الْفَائِدَة دَلِيل آخر وَقد اسْتدلَّ على ذَلِك فَقيل قد فرق أهل اللُّغَة بَين المعطف وَبَين النَّقْض فَقَالُوا إِن قَول الْقَائِل اضْرِب الرِّجَال الطوَال والقصار عطف وَلَيْسَ بِنَقْض فَلَو كَانَ قَوْله اضْرِب الرِّجَال الطوَال يدل على نفي ضرب الْقصار لَكَانَ قَوْله والقصار نقضا لَا عطفا وَلقَائِل أَن يَقُول إِنَّمَا يدل على نفي ضرب الْقصار تَخْصِيص الطوَال بِالذكر فِي الْحَال وَإِذا عطف عَلَيْهِم الْقصار لم يكن قد خصهم فِي الْخطاب بِالذكر فَلم يُوجد الدّلَالَة على نفي ضرب الْقصار على الْحَد الَّذِي يدل مَعَه وأتى بعْدهَا مَا ينقضها فَيكون نقضا وَلَيْسَ كَذَلِك إِذا قَالَ الْقَائِل لغيره ضربت زيدا الْآن فِي هَذَا الْمَكَان لم أضربه الْآن فِي هَذَا الْمَكَان لِأَن الْكَلَام الأول يدل تصريحه على ضربه وَالْآخر يدل تصريحه على نفي ضربه فَكل وَاحِد مِنْهُمَا قد وجد على الْوَجْه الَّذِي لكَونه عَلَيْهِ يكون دَلِيلا على مَا يدل عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِلَّا أَن يكون الْمُتَكَلّم مَا عني بهما شَيْئا

1 / 155