75

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وقيل: ما لا يتعلق بفعله ثواب ولا عقاب (١). وهذا يبطل أيضًا بما قلنا. وقيل: ما يتخير العاقل فيه بين الترك والتحصيل شرعًا. وأما حد المشروع: [فـ] قيل: ما بين الله تعالى فعله من من غير إنكار. وقيل: ما جعله (٢) الله تعالى شريعة لعباده؛ أي طريقًا ومذهبًا يسلكونه اعتقادًا وعملًا (٣) على وفق ما شرع. [٥] ومن أنواع الأحكام (٤) أيضًا كون الفعل: حسنًا، ومرضيًا، وحقًا، وصوابًا، وعدلًا، وحكمة وقد يوصف الفعل على ضد هذه الأوصاف - فيقال: فعل قبيح، وباطل، وخطأ، وظلم، وجور، وسفه (٥). أما الحسن: في اللغة (٦): فهو (٧) كون الشيء على وجه تقبله النفس، و(٨) يميل إليه الطبع، من حيث الاستمتاع به. والحسن هو الكائن على هذا الوجه.

(١) في ب: "ثواب وعقاب". (٢) في ب: "ما جعل". (٣) في ب: "عملًا واعتقادًا". (٤) كذا في ب. وفي الأصل: "الحكم". (٥) في ب: "وظلمًا وجورًا وسفهًا". (٦) هنا بدأت النسخة أ. راجع فيما تقدم الهامش ١ ص ١. (٧) كذا في أ. وفي الأصل و(ب): "هو". (٨) "و" ليست في ب.

1 / 45