74

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وأما حد الحلال: [فـ] هو المطاق بالإذن شرعًا (١). وقيل: التحليل إطلاق الفعل، لمن يجوز عليه المنع والحجر والتقييد، بالإذن. وزيادة معنى على كونه مطلقًا (٢) احترازًا عن فعل المجانين والبهائم، فإنه لا يوصف بالحل والحرمة (٣)، لأنه لا إذن في حقهم ولا حجر. فأما أفعال الصبي العاقل-[فـ] هل يوصف بالحل والحرمة (٤) والإباحة والندب؟ فأصحاب (٥) الحديث قالوا: لا يوصف به؛ لأنه لا خطاب عليهم. ونحن نقول: يوصف فعل الصبي العاقل بالحل والإباحة والندب، لوجود الإذن (٦) من الله تعالى في حقه - قال النبي ﷺ: "مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبعًا واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرًا" (٧)، لكن لا يوصف فعله بالحرمة، لانعدام خطاب النهي في حقه (٨). وأما حد المباح: [فـ] قيل: ما استوى فعله وتركه في الشريعة. وهذا يبطل بفعل البهائم والمجانين.

(١) "شرعًا" من ب. (٢) المعنى الزائد هو الإذن على القول الأول، والإذن والمنع والحجر والتقييد على القول الثاني. (٣) كذا في ب. وفي الأصل: "لا يوصف بالحرمة". (٤) "والحرمة" من ب. (٥) في ب: "وأصحاب". (٦) في ب: "الأمر". (٧) "واضربوهم .. عشرًا" من ب. (٨) راجع فيما تقدم ص ٣٤.

1 / 44