233

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وقلنا نحن وعامة أهل الحديث: إن كلا القولين فاسد:
- أما عندهم فلما ذكرنا: أن العقل (١) ليس بطريق لمعرفة الحسن والقبح أصلا.
- وأما عندنا فلأن (٢) من قال بالإباحة عقلًا، يجوز ورود الشرع في ذلك بعينه بالحظر، فينقله من الإباحة إلى الحظر. وكذا من قال بالحظر عقلًا، يجوز ورود الشرع بالإباحة في عينه فينقله (٣) من الحظر إلى الإباحة. والحاكم الذي يعرف ثبوته بالعقل لا يحتمل التغير (٤) بحال، لأن العقل حجة من حجج الله تعالى كالسمع، والتناقض منفي عن دلائل الشرع لكونه من (٥) أمارة الجهل والسفه، تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا - وهذه المسألة مطولة في الشرح.
مسألة - المأمور هل يعلم أنه مأمور على الحقيقة؟
لا خلاف أنه إذا كان الأمر مطلقًا، وكان (٦) المأمور متمكنًا من الفعل المأمور به، بوجود سبب القدرة والعلم، فإنه يعلم أنه مأمور بالفعل لتوجه (٧) الأمر عليه، ووجوب تحصيل المأمور به.
فأما إذا كان أمرًا مضافًا إلى وقت معلوم، بأن صار بالغًا عاقلا (٨) قبل دخول شهر (٩) رمضان وقبل دخول وقت الصلاة - هل يكون مأمورًا للحال حقيقة قبل توجه الوجوب عليه؟

(١) في ب: "الفعل".
(٢) في أ: "فكذلك لأن".
(٣) في ب: "ورود الشرع في ذلك بعينه بالإباحة فينقله".
(٤) في أ: "التغيير".
(٥) "من" ليست في ب.
(٦) "كان" ليست في أ.
(٧) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "مأمور لعلمه بتوجه".
(٨) في ب: "عاقلا بالغًا".
(٩) "شهر" من ب.

1 / 204