232

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Tifaftire

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وإذا لم يحسن المنع يجب أن يكون الأصل فيه (١) هو (٢) الإباحة إلا إذا كان يتضمن الانتفاع به ضررًا خفيًا، فيرد الشرع لبيانه (٣)، تحقيقًا لحكمة الانتفاع.
وجه قول أهل الحظر: وهو أن العالم مخلوق الله تعالى وملكه، والتصرف في ملك الغير محظور إلا بإذنه وإطلاقه، وإن كان لا يتضرر به المالك في الشاهد - ألا ترى أن نقل (٤) المرآة والمنجاز (٥) من دار المالك إلى دار نفسه (٦) منهي عنه، وإن لم يتضرر (٧) به المالك - يدل عليه أن قبح التصرف في ملك الغير لو كان لتضرر المالك به (٨) يجب أن لا يباح إلا بالإذن إذا كان يتضرر به: دل أن قبح التصرف في ملك الغير (٩) لعدم إذنه وإطلاقه (١٠)، لا لتضرره. وإذا كان كذلك يجب أن يقبح (١١) التصرف في ملك الله تعالى إلا بإذنه وإطلاقه (١٢)، وإن كان لا يتضرر بتصرفنا فيه، بخلاف ما ذكروا من النظر في المرآة (١٣) والاستظلال والاستضاءة، لأن ذلك ليس بتصرف في ملك الغير لأنه لا أثر لذلك يتصل بملك الغيره

(١) في أ: "فيها".
(٢) "هو" من ب.
(٣) في أ: "ببيانه".
(٤) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فإن نقل".
(٥) المنجاز الهاون (القاموس).
(٦) في ب: "غيره".
(٧) في ب: "وإن كان لا يتضرر".
(٨) "به" ليست في ب.
(٩) "لو كان لتضرر المالك .. في ملك الغير" ليست في ب.
(١٠) "وإطلاقه" من ب.
(١١) في أ: "لا يصح".
(١٢) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "بغير إذنه".
(١٣) في أ: "بالمرآة".

1 / 203