120

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وقال بعض الواقفية (١): إن الصيغة موضوعة للأمر في أصل اللغة، لكن بحكم الاستعمال، في غيره من المعاني، صارت مشتركة. وبعضهم قالوا بأنها مشتركة بين معنى الإيجاب والندب لا غير، بطريق الحقيقة، وفي غيرهما (٢) تستعمل مجازًا. وبعضهم قالوا بأنها (٣) مشتركة بين المعاني الثلاثة: الإيجاب، والندب، والإباحة. وقال مشايخ سمرقند بأن (٤) حقيقة الأمر هو (٥) الطلب، ومعناه يشمل الندب والإيجاب. وشبهتهم في ذلك (٦) أن هذه الصيغة مستعملة في هذه المعاني، بمنزلة اسم القرء للحيض والطهر، واسم العين لعان كثيرة، من غير أن يكون بين معنى الأمر وبين هذه المعاني مشابهة تصلح طريقًا للمجاز، فيجب القول بطريق الاشتراك ضرورة. والصحيح قول العامة، فإن عامة (٧) أئمة اللغة قالوا: الأمر قول القائل لمن دونه في الرتبة "افعل". وقالوا: إن (٨) أقسام الكلام أربعة: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار. فالأمر كقولك: "افعل"، والنهي كقولك (٩): "لا تفعل"، ولأن العلم الفاصل بين الحقيقة والمجاز

(١) في ب: "بعض المتكلمين الواقفية". (٢) في ب: "غيرها". (٣) "بأنها" ليست في ب. (٤) "بأن" ليست في ب. (٥) في ب: "هي". (٦) "في ذلك" من ب. (٧) "عامة" من ب. (٨) "إن" ليست في ب. (٩) "كقولك" من ب.

1 / 91