118

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
وقال بعض النجارية: الأمر يكون أمرًا، لإرادة كون هذه (١) الصيغة أمرًا. * * * هذا هو تحديد الخصوم للأمر، وبيان (٢) شرائط حقيقته. - ثم ما شرطوا من صفة (٣) الاستعلاء فهو متفق عليه. - وما شرطوا من طلب الفعل بالصيغة الموضوعة له لغة، فهو مبني (٤) على مذهبهم، على ما قلنا، إن نفس هذه الصيغة أمر عندهم. وعندنا طلب الفعل بالقول المخصوص هو الأمر، وإنما الصيغة دالة عليه (٥) - وما شرطوا (٦) من إرادة وجود المأمور به (٧)، فهو مبني على مذهبهم أيضًا (٨). فأما عند أهل السنة والجماعة: [فـ] هذا ليس بشرط (٩). وهذا فرع مسألة أخرى: أنه هل يجوز أن يأمر الله تعالى بفعل لا يريد وجوده، بل يريد (١٠) عدمه؟ فعند أهل السنة والجماعة: هذا جائز (١١)، كما أمر فرعون بالإيمان ولم يرد منه الإيمان، بل أراد منه الكفر، لأن ما أراد الله تعالى يكون، لا محالة، عندنا.

(١) "هذه" ليست في ب. (٢) في ب: "هذا تحديد الخصوم وبيان". (٣) "صفة" من ب. (٤) في ب: "فهذا ينبني" (٥) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فأما طلب الفعل بالقول المخصوص [فـ]، هو الأمر عندنا والصيغة دالة عليه". (٦) في ب: "وما شرطوه". (٧) في ب كذا: "وجود الفعل من المأمور به". ولعل "من" زائدة. (٨) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فهو مذهبهم". (٩) كذا في ب. وفي الأصل و(أ): "فأما عند أهل السنة [فـ] ليس بشرط". (١٠) "يريد" ليست في ب. (١١) كذا في ب. وفي الاْصل و(أ): "فعند أهل السنة جائز".

1 / 89