102

Miisaanka Usuusha ee Natiijooyinka Caqliga

ميزان الأصول في نتائج العقول

Baare

محمد زكي عبد البر

Daabacaha

مطابع الدوحة الحديثة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1404 AH

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

Usulul Fiqh
لكن في عرف الفقهاء صارت مستعملة في كل ما يلزم على الغير: إما من حيث القطع، أو من حيث الظاهر في حق العمل. و(١) أما البرهان: فهو في اللغة نظير الحجة. وهو موضوع في الأصل لما يوجب العلم قطعًا - قال الله تعالى: "قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين" (٢). ولهذا قالوا في حده: ما صحت به الدعوى، وظهر به صدق المدعي. وقيل: هو بيان صادق الشهادة. ثم في عرف الشرع مستعمل في الأمرين. وإنه عام أيضًا في العقلي والسمعي جميعًا. وأما البينة: فهي في اللغة مأخوذة (٣) من البيان، وهو الظهور والإظهار. ومن البينونة وهو الفصل: سمي المعنى الظاهر الفاصل بين الحق والباطل بينة. وهي في الأصل اسم لا يوجب العلم قطعًا. ثم في العرف صارت مستعملة في الأمرين. ولهذا سميت الشهادة في باب القضاء بينة، وهي ليست بقاطعة. وأما الآية: فهي في اللغة اسم (٤) لعلامة يظهر وجه دلالتها على ما جعلت علامة له.

(١) "و" من (أ) و(ب). (٢) البقرة: ١١١. والأنبياء: ٢٤. والنمل: ٦٤. والقصص: ٧٥. و"إن كنتم صادقين" ليست في الأصل وأ. (٣) في ب: "اسم مأخوذة". (٤) "اسم" ليست في ب. وفي المعجم الوسيط: "الآية العلامة والأمارة ... ".

1 / 73