145

Misbaax Zulma

Noocyada

============================================================

046/666 46/62666

يقذف الرجل زوجته بفجور وهو ممتزوج بها (66) فى الأمور التى يقبح بالمرا وحاشية . من القانون السابع والثمانين إلى الحادى والعشرين بعد المائة - اذا فعلتها، وأنه عار عليها إذا تزوجت قبل عشرة شهور من وفاة زوجها .

شكر الشيخ الصفى أنه هو الكتاب الرابع من قوانين الملوك .

(67) فى الكرامات التى يحرمها كان منوعا وإلا تبعث رسولا لملك ولا يكون (87 و A8) في ميراث البنات من آبهن وأمهن مع اخوتهن (89) فى ميراث كاهنا ولا وزيرا وغيره (68) لا يجوز لإمرأة إن توجب مهرها لمن أرادت مادار الاعمام مع آم الميت (89 و 90) في ميراث الزوجة مع بعلها إذا مات عنها أبوها أو جدها فى الحياة وكذلك الرجل الا إذا مات هذان (29) متى يجب ان ولاولد له منها (90 و91) لا يحوز للجند أن يكونوا أوصياه ولا أولياء أيتام يكون للرأة سلطان على مهرها (70) لا يجوز لامرأة قذف زوجها ولا عبدنا (91 و 92) إنه ليس للاب سلطان على ولد من يعتقه من أو لاده ولأولاده مولاه ، ولا لاخ فى اخوته ، ولا لاولاد فى آبانهم (71) للمرأة الحرة أن يصما 92 و 93) انه إن أحب رجل أن يطلق ولده من طاعته وهو صبى يجوز له زوجها قهرمانا وان توفيت إمر أة رجل وخافت فان مهرها لزوجها وان كان أبوها ذلك ويجوز لجده لابيه. "حاشية، أظن العتق ها هنا إشارة إلى الترشيد .

حيا له نصف المهر ولزوجها النصف (72 و 73) إن الرجل المتزوج بامر أتين (93 94) هل فى السنة أن يتعبد الرجل ولد ولده وأن لابيه على بناته احداهما بمهر والاخرى بغير مهر تورث أولاده منها بالسوية إذا أراد .

94 و 95) فيمن أراد أن يكب وصية ولا يسمى الشهود (95 و 96) فيمن (73 و 74) فى المرأة الحرة إذا تزوجت بعبد وسكنت معه فى منزل موالي أراد أن يوقف ماله لقوم غرباء وحكم الورثة فيه (92 و 97) فى أن المعاملة فهى أمة لم ومن يولد متها (4 7و75) فيمن ليس له ولد وأراد أن يكتب جميع والشركة والعهد بكتاب لا ينفسخ وان رجع أحد المتعاملين لزمه غرم (97 و 98) ماله لزوجته (75و76) فى المتع من تكفيل النساء أو تضمينهن يحوز للنساء أن فيمن آعطى عربونا لمبايعة ثم بدا له أو للبايع (98 و 99) فيمن أراد أن يتبنى يوكان أزواجهن على اقتضاه حقوقهن (76و77) كم ينبغى للبرآة أن تصبر عن رجل غريب أو بولد صاحب له (99 و 100) فيمن أوصى لرجل غريب عن الزواج بعد وفاة زوجها (8 r و79) فى المرأة الحرة وتدعى أنها أمه ولها من العير قبيلة وورثه بمال ووقف عليه وقفأ (100 و101) فى وصى الايتام إذاقيل عشرون سنة (80 و81) فى المرأة إذا كتبت وصية لا ولاد ابنها وإن كان ولاوم الوصية ليس له أن يتبرأ منها (101 و 102) فيمن أراد أن يتبرأ من ولد له لابهم (80) فيما للرجل من مواشى زوجته وعبيدها وإماثها اذا افترقت منه طبيعى أو وصفى يتبنى به (102 و 103) لا يلزم الاب أن يقضى دين ولده

أن تزوج رجل امرأة فظهر بها صرع (83 و84) فى المرأة إذا أرادت فراق زوجها يرصى وصيا فى اقتضاه دينهم بأمر القاضى (104 و 105) لا يحوز للرجل أن ولها منه أولاد - بهواها أو أخرجت بغير هواها (83- عه) فى الحكم عند فراق يقثل قاتلا دون رفعه للسلطان (105 و 106) ولا لابن المقتول أو قرابته أن

هذا في(خ) (82 وهه و6ه) هل يحوز للرجل أن يحرم المرأة شيئا بعد طلاقها من بأن بان يرد عليه مثل الذى غصبه إياه (107 و 108) فيمن رفع على صاحبه بأنه خرى (86ر17) " يهور كرأ ان طان روحها بنه سب ويودهود تا ق ين مله وان ل قل لا ا ي ات بى ثايت ثرية أو عبدا باسم غيره (109 و 110) فى أمين المدينة وعاملها وأنه لا يحوز

Bogga 145