============================================================
046/6606 46/6266
تمت قضايا قسطنطين الملك الكبير - وهذا ما ينسب إلى لاون .
امر أتان وإحداهن بمهر والاخرى بغير مهر، وهل يحوز له أن يورشهما بالسواء (44) قيمن أراد المفارقة من الزوجين لصاحبه وما يصح لكل منهما بعد الفراق (19) إذا مات أولاد الرجل قبله ولم يخلف الذكور أولادا وخلفهن بناته أولادا *حاشية من هذا الكتاب ابتذاء سنن لاون وشرح ابن زرعه بخطه : آن فله أن يوصى لهم بما أحب ما دام حيا وأما إذامات فلا (20) فى البيمع والشراء وشروطهما (31) فى عتق الماليك الولد الذين يقال لهم الطلقا وحكمهم)فمن هنا بده السين التى وضعها تاوضوسيوس الكبير ولاون الملكان المسيحيان إلى.
بحيزه الشها فى عتق الما ليك العبيد ولم يكن عدتهم (23) أن لا يكون العتق إلا بشهادة (آخر المائة وثلاثين وعدتهم 86 فصلا .
بين يدى أسقف أو قسيس أو شهود (24) فيمن عتق عبده وسوغه نفسه وماله(0) في الحق اذا تأخر طلبه ثلاثين سنة - هذا منسوب لتاوضوسيوس: (25) أن يحوز بعد عتق العبد أن يرد للرق (26) إن كان يجوز أن يعتق الإنسان6) فيمن أجل له أجل وافتقر بعده ولم ينتظر بعده .
عبده ويكتب لولده شيئا من ماله - أعنى ولد العبد (27) فى بيع الماليك وردهم() فى الآجال التى يشترط على الخصوم باتفاقهم وأمر القاضى اذا ظهر أباقهم مثل انقضاء ستة أشهر أو بعدها (28) فى بيع الماليك بغير شرط(48) فيمن اشترى مدكا ويصرف فيه عشر سنين أو عشرين سنة ثم حضر وأنه لا يحوز ردهم لمن باعهم (29) فى أنه لا يحوز أن يؤكل العبد لخصومه الاحرار من ينازعه فيه (49) فيما أكرم به قسطنطين الكهنة من رفع الخراج والجزية لا نهم غير متساويين (30) فيما يلزم من أدى عبدا ليس له واتخذه لنفسه عن علم نم واطلاق ما يقوم بهم (50) فى المنع من المحاكمة فى يوم الاحد والمطالية بعوديته (31) فى العربون إذا قيضه بايع وغدر فى البيع أن يرده مضاعفا والتوفر على اتيان الكنيسة - منسوب إلى لاون (51) فى المهر وشروط الزواج (32) فيمن قبل فلاح غيره - أى اتخذه فلاحا لنفسه (3) فيما يبتاعه العبد وأته نسوب إلى لاون (52) فى التزويج بكتاب وبغير كتاب وبمهر وبغير مهر لمولاه وجائز له أن يشترى (24) فيمن قتل مملوكه بيده بغير سلطان أو بسبب ما(5) فى تزويج امرأة الاخ وأخت الزوجة وهو باب مناف للشرع لابجب (25) فيم اعق عبده واشترط عليه أن يقيم مع ولده سنينا سلومة (ب3) فين بل ( فى الاولاد من الزيمة الردية المنوعة (5ه) فيى بمو الملياك
التد دفع الاربون لملكته والحكم فى ذلك (56) فيمن دفع عربونا فى الزواج ثم أعتق عبده وأراد أن يشترط عليه ما أحب (27) فيمن اعترف بالعبودية ورضى)دحع11 النفسه بالبيع وجواز ذلك له بعد عشرين سنة (28) فى المرأة التى يقر انها علوك االه (57) فيين شيرط لابيفته أن يطيها ضيثا يوم املا كه ولم يف بما قرره وتريد أن باع (29) فيمن اخفى عنده سرقة والوامه بردما واربعة اضعاةا (8ه) ايتسقين ابها ان تزوج نفسما ينيو اذن إمها و اخوتها إذلم يكن ها وى (40) اذاطلر فى البد عيب قبل ستة اشهر بموز رده وبسدما فلا (41) فين لى (وع) فين تزوج اريلة واشترى فينا باسها واصلاما كتاة) ن اشترى باع عبدا واشترط فيه أنه عبد سوء ردىه، أنه لا يجوز رده (42) إن العيد المطلق ا باسم امرأة : إن كان من ماله قلا يحوز لها ، وإن كان من مالها فلها .
انا تزوج ومات وخلف أولادا لا يرثونه بل مواليه (43) كيف يفبغى أن(61) فيمن غصب ارملة على نفسها فليقتل، وان كانت عذراء قليعاقب (62) متى يستحق للبرأة تعطا من ارث الأ ولاد فى حق الاولاد (23) هل يجوز يتق الرجل عبده وأنه يعتقه بشهادة .
لراة ان تزاد فى مهرها بعد جهازها (64) لا يحوز للرجل أو للبرأة من بعد الزواج *الى هنا وجد هذا الباب الثالث والاربعون بخط البطريرك أنبا مرقس يكتب أحدهما للآخر شيئا من ماله بعد وفاته إلا بكتاب (65) هل يمكن أنه ورعة
Bogga 142