صلاة الليل، وحكم المستحاضة حكم الطاهر سواء إذا فعلت ما تفعله 73 المستحاضة، لا يحرم 74 عليها ما يحرم على الحائض بحال 75 وأما النفساء فهي التي تري الدم عند الولادة فإذا 76 رأت الدم عند ذلك، كان حكمها حكم الحائض سواء في جميع ما ذكرناه من المحرمات والمكروهات، وأكثر أيام النفاس عشرة أيام، وروي: ثمانية عشر يوما، والأول أحوط وليس لقليله حد، ويجوز 77 أن يكون ساعة، وترى الطهر بعد ذلك فيلزمها الغسل والصلاة.
فصل: في ذكر الأغسال المسنونة:
الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا: غسل يوم الجمعة، وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، وأول ليلة من شهر رمضان، وليلة النصف منه وليلة سبعة عشرة منه، وتسع عشرة 78، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين 79، وليلة الفطر، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، وغسل الاحرام، وعند دخول الحرم، ودخول المسجد الحرام، ودخول الكعبة، ودخول المدينة، ودخول مسجد النبي عليه وآله السلام 80، وعند زيارة النبي، وعند زيارة الأئمة، ويوم الغدير ويوم المباهلة، وغسل التوبة، وغسل المولود، وغسل قاضي صلاة الكسوف إذا احترق القرص كله وتركه 81 متعمدا، وعند صلاة الحاجة، وعند صلاة الاستخارة.
فصل: في ذكر أحكام المياه:
الماء على ضربين: مطلق ومضاف، فالمطلق على ضربين: جار وواقف 82، فالجاري طاهر مطهر ما لم تغلب عليه نجاسة تغير أحد أوصافه: لونه أو طعمه أو رائحته، والواقف على ضربين:
ماء الآبار وماء غير الآبار، فماء 83 الآبار طاهر مطهر ما لم تقع فيها 84 نجاسة، فإذا حصل 85
Bogga 12