فصل: في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس الحائض التي 57 تري الدم الأسود الخارج بحرارة، ويتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليل أيامها 58 حد، فإذا رأت هذا الدم فإنه يحرم عليها الصوم والصلاة 59، ولا يجوز لها دخول المساجد إلا عابرة سبيل، ولا يصح منها الاعتكاف، ولا الطواف، ويحرم على زوجها وطئها 60 فإن وطئها كانت عليه عقوبة وتلزمه كفارة، ولا يجوز 6 1 لها قراءة العزائم ويجوز 62 قراءة ما عداها، ولا يصح طلاقها ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة، ويكره لها مس المصحف ويحرم عليها مس كتابة القرآن، ويكره لها 63 الخضاب، وأقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة 64 وما بينهما بحسب العادة، فإذا انقطع عنها الدم بعد العشرة الأيام 65 اغتسلت، وإن لم ينقطع كان حكمها حكم الاستحاضة 66، وإن رأت أقل من ثلاثة أيام كان أيضا مثل ذلك، وإن انقطع بعد الثلاثة وقبل العشرة 67 استبرأت نفسها بقطنة، فإن خرجت ملوثة فهي بعد حائض، وإن خرجت نقية كان عليها الغسل، وكيفية غسلها مثل غسل الجنابة، ويزيد عليها 68 بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصح لها الدخول في الصلاة.
وأما المستحاضة فهي التي تري الدم الأصفر البارد 69 أو رأت الدم بعد العشرة من أيام الحيض أو النفاس، ولها ثلاثة أحوال: إن رأت الدم القليل 70 وهو ما لا يظهر على القطنة إذا احتشت به 71 فعليها تجديد الوضوء وتغيير القطنة والخرقة عند كل صلاة، وإن رأت أكثر من ذلك وهو أن يظهر من الجانب الآخر ولا يسيل فعليها غسل 72 لصلاة الغداة وتجديد الوضوء وتغيير القطنة والخرقة لباقي الصلوات، وإن رأت أكثر من ذلك وهو أن يسيل من خلف الخرقة فعليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء الآخرة تجمع بينهما، وغسل لصلاة الليل وصلاة الغداة أو لصلاة الغداة وحدها إن لم تصل
Bogga 11