قوله: (وتعجيل المغرب) أي يستحب تعجيل صلاة المغرب (دائمًا) يعني في الصيف والشتاء، والسفر والحضر جميعًا، لقوله ﵇: "لن تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى اشتباك النجوم" رواه أحمد وأبو داود.
فإن قلت: كيف وجه التمسك به؟ قلت: لما كان التأخير سببًا لزوال الخير، كان التعجيل سببًا لاستجلابه.
قوله: (وتأخير العشاء) أي يستحب تأخير العشاء (إلى ثلث الليل) لحديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ: أخر العشاء حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فقال عمر: يا رسول الله نام النساء والولدان، فخرج فقال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوا العشاء في هذه الساعة" رواه البخاري ومسلم.
قوله: (وفي يوم الغيم يعجل العصر والعشاء) أما العصر: فلئلا يقع في حال تغير الشمس، وأما العشاء فلئلا يؤدي إلى تقليل الجماعة على اعتبار المطر والطين.
قوله: (ويؤخر البواقي) وهي الفجر والظهر والمغرب، أما الفجر: فلأنه إذا عجل لأدى إلى تقليل الجماعة بسبب الظلمة، ولأنه لم يؤمن أن يقع قبل الصبح. وأما الظهر: فلئلا يقع قبل الزوال، وأما المغرب: فلئلا يقع قبل الغروب.
قوله: (ولا يجمع بين صلاتين في وقت) مثل ما يجمع الشافعي بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، لعذر السفر والمطر ولو في الحضر. ولا جمع عندنا إلا في موضعين: الأول: في عرفة، يصلي الإمام بالناس الظهر والعصر في وقت الظهر بأذان وإقامتين، حتى لا يجوز للمنفرد ذلك عند أبي حنيفة، خلافًا لهما، والثاني: في مزدلفة: يصلي الإمام بهم المغرب والعشاء في وقت العشاء بأذان وإقامة واحدة، وعند