86

Minhat Suluk

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك

Baare

د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي

Daabacaha

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Goobta Daabacaadda

قطر

Noocyada

قوله: (والإبراد) أي يستحب الإبراد (بالظهر في الصيف) لحديث أنس ﵁ أنه ﵇ "إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل بالصلاة" رواه النسائي والبخاري بمعناه. وعن أبي هريرة عن النبي ﷺ أنه قال: "إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم" رواه الترمذي. قوله: (وتأخير العصر) أي يستحب تأخير صلاة العصر (ما لم يتغير قرص الشمس في الصيف والشتاء) لأنه ﵇ "كان يؤخر العصر ما دامت الشمس بيضاء نقية" رواه أبو داود، وروى الدارقطني عن رافع بن خديج مثله، والعبرة لتغير القرص، لا لتغير الضوء كما قال النخعي والحاكم الشهيد، لأن ذا يحصل بعد الزوال، فمتى صار القرص بحيث لا تحار فيه العين: فقد تغير، وإلا فلا.

1 / 109