43

Minhaj Talibin

منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج

Noocyada

Fiqiga

الجواب : وبالله التوفيق ، جائز لصاحب الدين أن يستوفي حقه من هذا الرجل وله أن يأخذ المال الذي اشتراه هذا الرجل ، والله أعلم . وأما نقض البيع الخيار للمشتري إذا كان الشرط بينهما عند البيع أن (¬1) يكون له النقض إلى شهر فله النقض إلى انقضاء الشهر ، وليس له من بعد انقضاء الشهر نقض البيع على أكثر قول المسلمين ، وأما البائع فله نقض البيع إلى انقضاء خمسين سنة ، فإذا انقضت خمسون سنة صار المال أصلا ولا نقض لأحدهما ، والله أعلم“ .

الباب العاشر (¬2) :

في المساجد وأموالها وسننها ، وما جاء فيها وفي الأيتام والوقوفات والرحى (¬3) .

ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله - إلى الشيخ العالم سيف بن محمد بن ساعد المنذري : ”ما تقول في مال المسجد إذا كان على رأي العمار وبعضه للفطرة ، والذي للفطرة لم يكف لفطرته ، أيجوز أن يخلط ويفطر من جملة المال أم لا ؟ .

الجواب : وبالله التوفيق ، لا أحفظ في خلطه شيئا ، وأحب إلى أن يفطر بما جعل للفطرة وإن لم يكف استعانوا بما جعل على رأي عماره إن رأوا ذلك ، والله أعلم“ .

مسألة :

ومنه : ”وأموال المساجد هي مثل حقوق الله لمن أراد الخلاص منها أم لا ؟ أفتنا .

الجواب : أموال المساجد بمنزلة أموال العباد في الخلاص ، والله أعلم“ .

مسألة :

¬__________

(¬1) في "أ" : أم .

(¬2) في "ب" : ”العاشر“ غير موجودة .

(¬3) في "ب" : ”والوقوفات وفيه ذكر الرحى“ والرحى : معروفة التي يطحن بها . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/126 .

Bogga 43