منهاج الطالبين لصالح السليفي تحقيق زايد المقبالي - تابع للباب الثامن - ب تخرج
سلطنة عمان
وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
معهد العلوم الشرعية
بحث تخرج بعنوان: تحقيق كتاب
منهاج الطالبين
تأليف
الشيخ صالح بن علي بن صالح المنذري السليفي
(من علماء القرن الثاني عشرالهجري)
[ تابع الباب الثامن في السواقي والأجايل والفسح وما أشبه ذلك وفي الأفلاج وفي الطرق وفيه شيء من الدعاوي ]
عمل الطالب: زايد المقبالي
[ تابع الباب الثامن في السواقي والأجايل والفسح وما أشبه ذلك وفي الأفلاج وفي الطرق وفيه شيء من الدعاوي ] (¬1)
مسألة :
ومنه (¬2) :
¬__________
(¬2) أي من جواب الشيخ سعيد بن بشير بن محمد بن ثاني الصبحي النزوي من علماء القرن الثاني عشر ، متصدر للإفتاء بين الناس ، وكان الشيخ السالمي رحمه الله على جلالة قدره يسميه : "العلامة" ويصفه في "جوهر النظام" بقوله : "وإنه الدراك للمعاني" ، وله أجوبة كثيرة في الأثر مجموعة في ثلاثة أجزاء وهي مطبوعة ، كان أحد المبايعين للإمام سلطان بن سيف بن سلطان ورأى أنها أوجب من إمامة أبيه قبله ، توفي أيام دخول العجم عمان سنة 1150ه وقبره موجود بالقرب من موضع يسمى "خب القش" بنزوى . ر: الإمام نور الدين الشيخ عبدالله بن حميد السالمي ، تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان ، الجزء (2) المطابع الذهبية الناشر : زاهر وزهير ابني حفيد المؤلف سعود بن حمد ، الصفحة (160،110) .
ر: الشيخ سيف بن حمود بن حامد البطاشي ت:1420ه ، إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان ، رتبه وعلق عليه د. سعيد بن محمد الهاشمي ، الجزء (3) الناشر :مكتب المستشار الخاص لجلالة السلطان للشؤون الدينية والتاريخية 1422ه/2001م ، ط:1 الصفحة (249) .
Bogga 1
”وفي الأفلاج (¬1) إذا كانت تقعد (¬2) في يوم معلوم في خمس من الثمانين إلى يوم خمس في الثمانين من قابل (¬3) ، فوافق في ذلك اليوم الماء المقعود والماء الذي يقعد يبدأ طلوع الشمس ، والناس في عادتهم يقعدون عند انتصاف النهار ، أيكون (¬4) حكم ذلك الماء للمقتعد الأول أم للثاني بعدما نودي عليه في ذلك اليوم ؟ والماء الذي يقعد هو يوم وليلة أو يومان وليلتان ؟ .
¬__________
(¬1) الأفلاج : جمع فلج قناة مشقوقة في باطن الأرض أو على سطحها لتجميع المياه الجوفية أو مياه العيون والينابيع الطبيعية ر: محفوظ بن عبدالله السليمي و نبيل عبدالحافظ عبدالفتاح ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" ، معهد الإدارة العامة إدارة البحوث ، سلطنة عمان ، 1417ه - 1997م الصفحة (ف) .
(¬2) قال ابن برزج : أقعد بذلك المكان كما يقال : أقام . والقعد : تخصيص حصة من مياه الفلج ويتم طرحها للمزاد العلني مرة واحد كل أسبوع أو حسب دورة الفلج ، وعلى من يرغب في سقي ماله الدخول إلى المزاد ويعود ريع القعد للفلج نفسه لإنفاقه في صيانة الفلج وتدبير شؤونه وتختلف حصة الماء المخصصة للقعد من فلج إلى آخر كما تختلف الدورة الزمنية للقعد ، فهناك أفلاج خصص لها نصف يوم للقعد إلا أن معظم الأفلاج مخصص له يوم كامل للقعد أما من حيث الدورة الزمنية فنجد أن بعض الأفلاج تقعد سنويا والبعض الآخر على كل عشرة أيام إلا أن الغالبية تقعد أسبوعيا . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ف) .
(¬4) في "ب" : يكون .
Bogga 2
الجواب : وبالله التوفيق (¬1) ، إذا أقعد (¬2) الماء عند انتصاف النهار فلا يحل إلا بعد انتصاف النهار ، وإن أقعد أول النهار يستحقه المقتعد الثاني بعد انقضائه من الأول ، فلا يضيق ذلك ويعجبني أن يذكر في النداء (¬3) والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه (¬4) : ”وفي رجل ادعى على آخر إني بايعته جراب (¬5) تمر بخمس محمديات (¬6) ، فقال الآخر : ما اشتريته منك إلا بأربع محمديات وقد أتلفته ، أو بعده باقي عندي (¬7) من القول قوله في كلا الوجهين ؟ .
الجواب : قال من قال من المسلمين : القول قول البائع ، وقال من قال منهم : القول قول المشتري ؛ لأنه الغارم ، وقال من قال : القول قول من في يده السلعة ، ولا أعلم فرقا بين بقاء الجراب وتلفه ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : جملة ”وبالله التوفيق“ غير موجودة .
(¬2) في "أ" ، "ب" : قعد .
(¬3) النداء : الدعاء بأرفع الصوت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/227 ويقصد به في اللهجة العمانية : طلب الناس للتجمع وهي تعني المزاد العلني حيث يتم خلالها طرح مياه الفلج للمزاد وكذلك بيع ثمار النخيل أثناء الموسم وتتم المناداة على مياه الفلج وثمار النخيل تصاعديا . ر: محفوظ بن عبدالله و نبيل عبدالحافظ ، تنظيم وإدارة الأفلاج في سلطنة عمان "دراسة تحليلية" صفحة (ق) .
(¬4) في "أ" : جملة ”ومنه“ غير موجودة .
(¬5) الجراب : وعاء من إهاب الشاء لا يوعى فيه إلا يابس . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/109 والجراب في اللهجة العمانية يطلق خاصة على الوعاء المصنوع من سعف النخيل والذي يحفظ فيه التمر .
(¬7) في اللهجة العمانية عبارة ”بعده باقي عندي“ أي : لا يزال عندي .
Bogga 3
ومنه : ”وفي النخلتين إذا كانتا على ساقية (¬1) فلج ، كل نخلة لرجل أو لمسجد ، فنبتت بينهما شجرة أو نخلة ، وكانت أقرب إلى واحدة منهما ، كيف يكون حكم هذه النخلة النابتة ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، حكمها لمن كانت أقرب بملكه من النخلتين ، فإن طلب أحدهما زوالها إذ هي حادثة ولم يكن بينها وبين أقصى ملكه فسح (¬2) تام كان له حجته في زوالها عنه ، وإن استوت بينهما ولم تكن من أحدهما أقرب كانت بينهما نصفين ، وقيل : موقوفة لا لهذا ولا لهذا ، وإن كانت المسافة (¬3) بينهما طويلة فقيل : موقوفة ؛ وذلك إذا استوفى كل منهما ذرعه ، وقول : لا يلتفت إلى المسافة ، وقول : إذا صح لكل واحد منهما ثمانية أذرع ليس فيه حق لأحدهما كان الباقي موقوفا ، وفي هذا اختلاف كثير ، والله أعلم“ .
فصل (¬4) :
¬__________
(¬1) الساقية : من سواقي الزرع نهير صغير . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/212 . وهي عند العمانيين مجرى مياه الفلج وهي متفرعة من العامد الرئيس للفلج ويمر بها الماء لري الأموال .
(¬2) فسح : من الفساحة أي : السعة الواسعة في الأرض . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/179 .
(¬3) في "أ" : الساقية .
(¬4) في "أ" : مسألة .
Bogga 4
ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس بن علي الحمراشدي (¬1) النزوي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”ويجوز السكوت والتغاضي (¬4) للقائم في البلد أو لغيره من الناس إذا رأى الأحداث (¬5) في الطرق ، أو أموال اليتامى ، والأغياب (¬6) أم لا ؟ والطرق النوافذ (¬7) وغير النوافذ هي سواء للإنكار أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) هو الشيخ العالم الفقيه ناصر بن خميس بن علي بن سعيد بن محمد الحمراشدي النزوي نشأ أيام الإمام سلطان بن سيف الأول وكان قائدا لجيشه في محاربة البرتغاليين له فتاوى كثيرة حيث كان هو وبعض المشايخ في زمانه مدار الفتوى في عمان وجواباته موجودة في الكتب التي ألفت في زمانه وفيما بعده وكانت وفاته في شهر جمادى الأولى 1127ه/ مايو 1715م . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/111،110 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/501 .
(¬2) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة .
(¬3) في "ب" : ”رحمه الله تعالى“ .
(¬4) التغاضي : يقال : تغاضيت عن فلان إذا تغابيت عنه وتغافلت . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/60 .
(¬5) الأحداث : جمع حدث وهو الأمر الحادث المنكر الذي ليس بمعتاد . ر: ابن منظور ، لسان العرب 4/52 .
(¬6) الأغياب : جمع غائب من غاب الرجل غيبا ومغيبا وتغيب إذا سافر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/105 .
(¬7) الطريق النافذ : الذي يسلك وليس بمسدود بين خاصة دون عامة يسلكونه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/317.
Bogga 5
الجواب : وبالله التوفيق ، يسع مع عدم القدرة على ذلك إذا (¬1) الرائي من الرعية ، وأما العمال فعليهم لازم الإنكار ، والطرق النوافذ غير الطرق الجوائز (¬2) المربوبة (¬3) (¬4) “.
مسألة :
ومنه : ”والنخلة تستهلكها الطريق أتفسل (¬5) إذا طاحت (¬6) ولو أضرت بالطريق ؟ أرأيت وإن كانت لاصقة بجدار أو قنطرة (¬7) ، كيف يفعل بها كانت لرجل أو لمن لا يملك أمره ؟ .
الجواب : لربها فسل مكان نخلته كما كانت أولا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن أراد أن يحشي (¬8) شجرة عنب على الطريق ، أيجوز له إذا لم تضر بالطريق ؟ .
الجواب : إن الوقوف عن هذا ومثله أولى وأسلم (¬9) ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية (¬10) في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، وأما غير الجائز التي أربابها (¬12) كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز برضاهم ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : إذا كان .
(¬2) مفرده :طريق جائز ، من : جزت الطريق وجاز الموضع جوزا ... إذا سار فيه وسلكه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 3/238 .
(¬3) المربوبة : من رب الشيء إذا أصلحه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/70 .
(¬4) في "ب " : زيادة ”والله أعلم“ .
(¬5) تفسل : يقال : أفسل الفسيلة إذا انتزعها من أمها واغترسها . ر: ابن منظور ، لسان العرب 11/182 .
(¬6) طاح الشيء طيحا : فني وذهب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 9/170 .
(¬7) قنطرة : الجسر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/201 .
(¬9) في "أ" : ”أسلم وأولى“ .
(¬10) كتب فوق الأصل : ”لعله في طريق“ وأثبتت في "أ" ضمن النص .
(¬11) وضع فو كلمة ”جائز“ في الأصل : ”لعله في طريق“ وفي "أ" : أدرج ذلك ضمن النص .
(¬12) في "أ" : ”أربابها“ غير موجودة .
Bogga 6
ومنه : ”وفي المال إذا كان فيه طريق تمر لمال أو مالين ، إذا احتج صاحب المال الذي تمر فيه الطريق على من له الطريق : أن إذا خرجتم أو دخلتم من الباب سدوه (¬1) لئلا تخرب علي الدواب والصبيان ، أترى له عليهم ذلك أم ليس له (¬2) ؟.
الجواب : وبالله التوفيق ، هكذا معنا إذا كان يتولد عليه ضرر بترك ذلك ولم تلحقهم هم مضرة بفعل ذلك ، و ”لا ضرر ولا إضرار“ (¬3) في الإسلام ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز لأصحاب الفلج أن يصرجوا (¬4) فلجهم إذا كان النخل التي على الساقية لمسجد أو لمن (¬5) لا يرضى ؟ .
الجواب : إن كان له صاروج من قبل جاز لهم أن يصرجوه كما كان ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ”شدوه“ . ولفظة ”سدوه“ : من سده يسده سدا : أصلحه وأوثقه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/149 .
(¬2) في الأصل و "أ" : توجد زيادة ”أم لا“ في هذا الموضع .
(¬4) يصرجوه : الصاروج النورة وأخلاطها التي تصرج بها المنازل وغيرها ، فارسي معرب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/220 .
(¬5) في "ب" : من.
Bogga 7
ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي النزوي (¬1) : ”والساقية إذا كانت لأناس ويشرب منها مال لمسجد ، واحتاجت لخدمة فاستأجر عليها بعض أربابها ولم يشاوروا وكيل المسجد ، أيجوز للوكيل أن يسلم ما ينوب المسجد من الخدمة أم لا ؟ وإذا كان بعض أهل الأموال يسقي ماله على آد (¬2) الفلج ، وبعضهم يفرق لماله دورين أو أكثر أيكون (¬3) الحساب على ما يسقي به على آد الفلج أم على الذي (¬4) يفرق لماله بحساب ما يهبط (¬5) في الساقية ولو هبط في الساقية لماله على اليومين إذا كانت الساقية لا يضرها كثرة التهبيط فيها ؟.
الجواب : وأما أنا فلا أقدر على تسليم شيء من مال المسجد قبل أن يطلبوا مني وتقوم علي الحجة بذلك - على قلة بصيرتي - والله أعلم . وأما الذي يسقي من تلك الساقية أكثر من شركائه فلا أرى عليه زيادة في الغرم ؛ إذا لم يكن غيره ممنوعا من التخطيف (¬6) إذا أراد تخطيفا ولو في كل يوم والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) في "ب" : ”النزوي“ غير موجودة .
(¬2) آد الشيء أودا : رجع . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/190 . وفي عرف العمانيين الآد : الشرب للأراضي المعمورة ينوبها في وقت مخصوص على دور معلوم وهذا الآد قسط من العين الجارية مقدر بالساعات الفلكية في النهار بالظلال وفي الليل بالنجوم . ر: العلامة أبا مسلم الشيخ ناصر بن سالم بن عديم البهلاني ، نثار الجوهر في علم الشرع الأزهر ، الجزء (1) مكتبة مسقط ، مسقط - عمان ، 1421ه - 2001م ط:1 ، الصفحة (191) .
(¬3) في "ب" : يكون .
(¬4) ”الذي“ سقطت من الأصل ، وفي "ب" : من .
(¬5) يهبط : من هبط أي أنزل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/13 .
(¬6) في "ب" : التحطيف . ولفظة ”التخطيف“ من الخطف : الأخذ في سرعة واستلاب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/103 .
Bogga 8
ومنه : ”والساقية إذا كانت لأناس تمر في مال آخرين ، فاحتاجت لخدمة من كبس سيل (¬1) أو غيره ، يرمى بتراب الخدمة في حاجزي الساقية ولو كره أرباب المال أم لا ؟ قل الشحب (¬2) أو كثر .
الجواب : يقتفى في ذلك السنة ولا يلزم أرباب الوجينين (¬3) إلا ما كان مدروكا (¬4) عليهم من وضع الشحب والطين ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم ناصر بن خميس الحمراشدي النزوي - رحمه الله - : ”وفي فلج وجد في رأسه (¬5) ساعد (¬6) ، فتبعه أهله إلى أن قرب من فلج آخر ؟ إلى متى لهم أن يتبعوه وقد أنكر عليهم أهل الفلج القاصد (¬7) الساعد إليه وخافوا الضرر على فلجهم ؟.
الجواب : وبالله التوفيق إلى ما لم يلحق ضرر من خدمته في نظر العدول من المسلمين أهل الاستقامة في الدين ، و ”لا ضرر ولا إضرار“ (¬8) في الإسلام (¬9) “ .
مسألة (¬10) :
ومنه : ”ويجوز أن تحدث ساقية في جائز (¬11) إذا لم تضر بالطريق أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) السيل : الماء الكثير السائل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/320 .
(¬2) الشحب : شحب وجه الأرض يشحبه شحبا : قشره ، يمانية . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/30 .
(¬3) الوجينين : جمع وجين : شط الوادي . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/160 . وهو هنا شط الساقية .
(¬4) في الأصل : مذروكا .
(¬5) رأسه : رأس كل شيء أعلاه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 6/59 .
(¬6) ساعد : مجاري الماء إلى النهر أو البحر . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/186 . وهي هنا المجاري التي تمد الفلج بالماء .
(¬7) القاصد : القريب ، يقال : بيننا وبين الماء ليلة قاصدة أي هينة المسير لا تعب ولا بطء . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/113 .
(¬9) في "ب" : زيادة ”والله أعلم“.
(¬10) هذه المسألة مكررة .
(¬11) في "ب" : حائز .
Bogga 9
الجواب : وبالله التوفيق إنا لا نقول بحدث ساقية في الطريق الجائز ، وأما غير الجائز (¬1) التي أربابها كلهم يجوز رضاهم ورضوا بذلك فجائز برضاهم ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم سالم بن راشد بن سالم البهلوي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”ماتقول في الساقية الجائز (¬4) إذا فرقت منها ساقية مغربة (¬5) تقطع من الجانبين جميعا (¬6) الشرقي والغربي ، أم إلا (¬7) على الجانب الذي فرقت فيه ؟ أفتنا - مأجورا إن شاء الله - والساقية إذا كانت غير جائز (¬8) تقطع القياس أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، فنعم فإن السواقي كلها تقطع القياس ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي ساقية لأناس في مال آخرين إذا أراد أربابها أن يصرجوها ، أو ينزلوها ، أو يوسعوها عرضا ، أو كانت مصرجة من قبل فأرادوا أن يزيلوا الصاروج لتتوسع (¬9) عما كانت عليه ، أيجوز لهم ذلك إذا لم يرض الذين في مالهم الساقية أم لا ؟ أفتنا في ذلك - مأجورا إن شاء الله - .
¬__________
(¬1) في "ب" : الحائز .
(¬2) هو الشيخ الفقيه سالم بن راشد بن سالم بن ربيعة القصابي البهلوي من علماء القرن الثاني عشر ، كان من جملة العلماء الذين خلعوا الإمام بلعرب بن حمير ، وأدرك أيام الإمام أحمد بن سعيد ومات في زمانه له تآليف وفتاوى في الأثر ومن مؤلفاته "جامع الخيرات في أدب الكاتب" وكانت وفاته قبل وفاة الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي المتوفى سنة 1176ه والذي سيأتي الحديث عنه لاحقا. ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/166 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/206 .
(¬3) في "أ" : جملة ”رحمه الله“ غير موجودة .
(¬4) في "ب" : الحائز .
(¬5) في "أ" : مغربية .
(¬6) في "أ" : لفظة ”جميعا“ غير موجودة .
(¬7) في "ب" : لا .
(¬8) في "ب" : حائز .
(¬9) في "أ" : لتوسع .
Bogga 10
الجواب : وبالله التوفيق ، ففي جواز الصاروج للسواقي المشتملة عليها الأملاك يجري الاختلاف بين المسلمين ، وأما تنزيلها وتوسيعها وقلع الصاروج منها فلا يجوز ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومن جواب الشيخ العالم سليمان بن محمد المربوعي (¬1) الضنكي (¬2) - رحمه الله (¬3) - : ”وفي النخلة المباعة (¬4) ببيع (¬5) الخيار إذا أراد بائعها أن يفسل بقربها فيما دون ستة أذرع ، أيجوز له إذا لم يرض المشتري أم لا ؟ .
الجواب : وبالله التوفيق ، إذا أراد بائع النخلة أن يفسل ؛ فإن كان مما يلي النخلة المبيعة في مال من باعها نخلة ، وكان ما بينها وبين النخلة أكثر من ستة عشر ذراعا فإنه يفسح عن النخلة المبيعة ستة أذرع ثم يفسل ، وإن كان ما بينهما أقل من ستة عشر ذراعا فليس له أن يفسل بينهما (¬6) ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) هو الشيخ العالم الفقيه الزاهد سليمان بن محمد بن ربيعة بن زيد بن درع بن علي المربوعي الضنكي من فقاء القرن الثاني عشر كان أيام الإمام سيف بن سلطان اليعربي الأول وعاش إلى أيام حفيده سيف بن سلطان الثاني ، وكان واليا له على منطقة الجو من عمان وواليا للإمام سلطان بن سيف بن سلطان على حصن ضنك ، له أجوبة كثيرة في الفقه نظما ونثرا ، تذكر المصادر أنه كان على قيد الحياة حتى سنة 1141ه ولم يوقف على تاريخ وفاته . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/111،110 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/296 .
(¬2) في "ب" : ”الضنكي“ غير موجودة .
(¬3) في "أ" : جملة ”رحمه الله“ غير موجودة .
(¬4) الصحيح أن يقال : "المبيعة" لأن البيع قد تم ولفظ "المباعة" أي الشيء المعروض للبيع .
(¬5) في "أ" : بيع .
(¬6) في "ب" : هذه الجملة ” أقل من ستة عشر ذراعا فليس له أن يفسل بينهما“ غير موجودة .
Bogga 11
ومن (¬1) جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله - : ”وفيمن له ماء يرده من فلج من أجالة (¬2) معلومة ، فصدره عنه من له الماء قبله وشرعه (¬3) له إلى أجالته التي يرد منها أولا ، فلم يرض بذلك ، وقال : إن الفلج إذا كان شارعا من قبل يكون أقوى . أله ذلك أم ليس له إلا شرعة إذا كان من له الماء قبله ليس له غنا عن ذلك ؟ .
الجواب : فإذا لم تكن عليه مضرة ، ولم تكن له سنة متقدمة ، فليس له على صاحبه حجة ، وإلا فلا يثبت على أحدهما الضرر ، وكان له على نظر العدول بلا نقصان عليه ، والله أعلم“ .
فصل :
ومن بعض جوابات الأشياخ المتأخرين : ”وفيمن غرس شجرة أنبا فيما دون ستة أذرع من الطريق الجائز (¬4) ، يجوز لمن أراد التنزه أن يأكل من ثمرها إذا أهدي له (¬5) أو يشترى منها أو يشترى أصلها ؟ وتحل لمن ورثها على هذه الصفة أم لا ؟ ويجوز ترك النكير على من غرسها فيما دون الستة الأذرع ، كان بينه (¬6) وبين الطريق جدار أو لا جدار بينه وبينها ، كان المال نازلا عن الطريق أو مساويا لها ؟ وكذلك السدرة (¬7) والقرطة والقرظ (¬8) بالظاء أم بالطاء المهملة ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : غير موجودة .
(¬2) أجالة : من الأجل غاية الوقت في الموت وحلول الدين ونحوه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 1/60 .
(¬3) شرعه : شرع الوارد يشرع شرعا : تناول الماء بفيه . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/59 .
(¬4) في "ب" : الحائز .
(¬5) في "أ" : إليه .
(¬6) في "ب" : منه .
(¬7) السدرة : مفرد السدر : شجر النبق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/151 .
(¬8) في "ب" : القرط . ولفظة ”القرظ“ : شجر يدبغ به وقيل : هو ورق السلم يدبغ به الأدم . ر: ابن منظور ، لسان العرب 12/74.
Bogga 12
الجواب : أما زرع لعله أكل هذه الأشجار المذكورة والله أعلم النافلة فذلك إلى المبتلى ، وأما الحكم فلا تحرمها (¬1) عليه أكلا وابتياعا ، وكذلك النكير لا يجب عليه إذا احتمل حق غارسها ، وأما الجدار فقال من قال : من القواطع للفسل وقال من قال : بل هو (¬2) من غير القواطع . وأما القرط (¬3) فهو (¬4) بالظاء المعجمة والله أعلم ، قال الناظر (¬5) : إنه بالطاء المهملة هكذا من كتاب شمس العلوم (¬6) ، والله أعلم (¬7) “ .
فصل (¬8) :
¬__________
(¬1) في "أ" : يحرمها .
(¬2) في "أ" : عبارة "بل هو" غير موجودة .
(¬3) في "أ" : القرظ .
(¬4) في "ب" : ”فهو“ غير موجودة .
(¬7) في "ب" : ”وأما القرط بالظاء المعجمة وجدت في شمس العلوم أن شجرة القرط بالطاء المهملة والله أعلم“ .
(¬8) في "ب" : مسألة .
Bogga 13
ومما سألنا عنه الشيخ العالم العامل راشد (¬1) بن سعيد (¬2) الجهضمي (¬3) - رحمه الله - : ”وفيمن أراد أن ينطل (¬4) دكا (¬5) مما يلي ماله ، وحول دكه طريق كم يفسح عن الطريق ؟ وإن ترك الفسح أيلزمه (¬6) شيء أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) هو العالم الفقيه الزاهد الورع النزيه الشيخ راشد بن سعيد بن راشد بن حنضل الجهضمي من علماء القرن الثاني عشر كان من مشهوري فقهاء زمانه علما وورعا وزهدا ومن المتصدرين للفتيا وهو من أهل سمد الشأن ومسجده وقبره معروفان بها كان من جملة العلماء الذين حضروا واجتمعوا على عزل الإمام بلعرب بن حمير اليعربي من الإمامة كانت وفاته كما تذكر بعض المصادر 1171ه ورثاه الشاعر الفقيه خلفان بن عبدالوهاب بن قيصر الصحاري بقصيدة وصل عدد أبياتها إلى واحد وستين بيتا . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 2/166 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 3/182 .
(¬2) في "ب" : زيادة ”بن راشد“ .
(¬3) في "ب" : زيادة ”السمدي“ .
(¬4) ينطل : النطل : ما يرفع من نقيع الزبيب بعد السلاف فإذا صب عليه الماء ثانية فهو النطل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/290 . وفي اللهجة العمانية يطلق على الرفع والإزاحة سواء أكان المرفوع ترابا أو حجارة أو ما أشبه ذلك .
(¬5) الدك : شبيه بالتل . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/283 .
(¬6) في "ب" : يلزمه .
Bogga 14
الجواب : إذا كان النطالة التي ينطلها (¬1) من دكه هذا مما يلي الطريق أخفق (¬2) من الطريق ، فيترك عزا (¬3) من أرضه للطريق بقدر ما يعمق أرضه (¬4) ، قليل أو كثير (¬5) إلى ثلاثة أذرع ويختلف (¬6) في زيادة الفسح عليه بعد (¬7) ثلاثة أذرع ، وهذا على النظر والمشاهدة ممن يبصر ذلك من أهل العدل من المسلمين ، والله أعلم“ .
الباب التاسع : فيه مسائل في البيوع ومعانيها وذكر السلف والقرض ونقض بيع الخيار والطناء والديون والغرماء .
ومن جواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي النزوي - رحمه الله (¬8) - إلى الشيخ العالم سيف بن محمد بن ساعد المنذري السليفي (¬9) - رحمه الله - : ”وبيع رأس الغنم بكذا وكذا مكوك (¬10) حب نسيئة يجوز أم لا ؟ وكذلك اللحم والبصل والسمك المالح والطري يجوز أم لا (¬11) ؟.
¬__________
(¬1) في "أ" : نطلها .
(¬2) في "أ" : أخفض .
(¬3) في "ب" : عرا . ومعنى ”عزا“
(¬4) في "ب" : زيادة ”من“ .
(¬5) الصحيح أن يقال : ”قليلا أو كثيرا“ .
(¬6) في "أ" : يخلف .
(¬7) في "ب" : بقدر .
(¬8) في "ب" : ”رحمه الله“ غير موجودة .
(¬9) هو الشيخ الزاهد سيف بن محمد بن ساعد المنذري عالم فقيه أديب من علماء القرن الثاني عشر عاش في أواخر دولة اليعاربة وتتلمذ على الشيخين سعيد بن بشير الصبحي وخلف بن سنان الغافري وعلى غيرهما من المشايخ وله قصائد وأسئلة وأجوبة فقهية في هذا الكتاب ، وجد تاريخ وفاته منقوشا على جدار مسجد شجاع في حارة البستان بعبري هكذا : نهار السبت وعشرين ليلة خلت من شهر صفر سنة 1162ه . ر: الباحث سلطان بن مبارك الشيباني ، رسالة في تراجم بعض علماء المناذرة ببلدة السليف ، مطبوع لم ينشر .
(¬10) مكوك : مفرد مكاكيك : وهو يساوي صاع ونصف وهو ثلاث كيلجات . ر: ابن منظور ، لسان العرب 14/111 .
(¬11) في "ب" : ”يجوز أم لا“ غير موجودة .
Bogga 15
الجواب : وبالله التوفيق ، أما بيع الشاة بحب فجائز في النسيئة والنقد ، وأما بيع اللحم بالحب والسمك بالحب فجائز ، وأحسب أنه مما يجري فيه الاختلاف ، وأما بيع البصل بالحب ففيه اختلاف ، وإن كان البصل ورقا فإنه أجوز ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه إليه : ”ويجوز بيع الجراب بكذا كذا لارية (¬1) نسيئة على أن يستوفى منه الحب ؟ أو أن الحصاد الجري بكذا كذا ؟ .
الجواب : هذا لا يجوز من وجه الربا والحرام (¬2) ، وأحسب أن بعضا يرخص فيه ويجعله من باب المنتقضات ، والأول أكثر ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي الدلال (¬3) إذا كان ينادي على سلعة أو نخلة أو ثمرة شجرة ولم يوجب (¬4) بعد ، إلا أنه قال لمن عليه الزبون (¬5) : أشاور صاحب المال وأبايعك ، أو وجبتك على شور صاحبه ، فانكسرت الشجرة أو طاحت النخلة أو ضاعت السلعة ، كيف الحكم في ذلك كانت في يد المشتري أو في يد الدلال ؟ وما حكم الذي يسقط (¬6) من ثمرة الشجرة والنخلة قبل المشورة وبعدما وقف الزبون ؟ .
¬__________
(¬2) في "أ" : الحرام والربا .
(¬3) الدلال : الذي يجمع بين البيعين . ر: ابن منظور ، لسان العرب 5/292 .
(¬4) يوجب : وجب البيع يجب جبة وأوجبت البيع فوجب . ر: ابن منظور ، لسان العرب 15/154 .
(¬5) الزبون : من الزبن وهو دفع الشيء عن الشيء كالناقة تزبن ولدها عن ضرعها برجلها وتزبن الحالب ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/12 . ويقصد به هنا
(¬6) في "ب" : تسقط .
Bogga 16
الجواب : إن وقع بيع هذا المذكور على رضا ربه وهو في يد ربه فتلف (¬1) من (¬2) ماله ، وكذلك ما يسقط من الثمار لربه ، وإن كان في يد المشتري فتلف في يده فقول : عليه الضمان وقول : لا ضمان عليه ؛ وهذا إذا كان الخيار للبائع ، وإن كان في يد المنادي فهو بمنزلة ربه ؛ لأنه عن أمره نادى وعرض للبيع ، وإن كان الخيار للمشتري وتلف في (¬3) يده فهو له ضامن ، ولا أعلم فيه اختلافا ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفيمن أسلف على سماد (¬4) ليسمد به ماله ، أو (¬5) على حب نيته ليأكله ، وحضر وقت زكاته قبل أن يقبضه ، ما يلزمه في الدراهم التي سلفها ؟ .
الجواب : أما الحب الذي يقتضيه (¬6) من سلفه ويجعله لنفقته (¬7) فلا زكاة فيه ، وأما السماد فلا أعلم فيه شيئا ، وأرجو أنه مثل الحب ، وأما إذا وجبت عليه الزكاة قبل محل السلف فقد قال من قال : إنه لا زكاة عليه في السلف إلا أن يحل ويقبض ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”وفي رجلين عند أحدهما (¬8) جراب وعند الآخر جري حب ، فقال أحدهما لصاحبه : إن بايعتني جرابك بكذا بايعتك جري الحب بكذا ، أيجوز هذا الشرط أم لا ؟ .
¬__________
(¬1) في "ب" : فأتلف .
(¬2) في "ب" : من في .
(¬3) في "ب" : من .
(¬4) السماد : ما يطرح في أصول الزرع والخضر من العذرة والزبل ليجود نباته . ر: ابن منظور ، لسان العرب 7/251 .
(¬5) في "ب" : ”و“ .
(¬6) في "أ" : يقبضه .
(¬7) في "ب" : في نفقته .
(¬8) في "أ" : أحدهما عنده .
Bogga 17
الجواب : ما حفظت في هذا شيئا ، وأقول : إن باع صاحب الجراب جرابه على صاحب الجري بلا شرط في العقدة فالبيع ثابت ، وإن قال صاحب الجراب : أبيعك جرابي بكذا من الدراهم على أن تبيعني حبك بشيء من الدراهم ، وتبايعا على ذلك ، فبعض المسلمين : أجاز هذا البيع ، وبعض : نقضه ، وبعض : أفسده . وأما إن قال أحدهما لصاحبه : إن بعتني متاعك بكذا بعت لك متاعي بكذا ، ولم يكن منهما إلا هذا فلا أراه بيعا ، وإن تتامما (¬1) على ما يجوز وسعهما“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن له على آخر جري حب بر من قبل سلف أو قرض أو قعادة ، أو بايعه ثوبا بجري حب ، فلما أن حل الأجل أعدم (¬2) من عليه الحب ، فقال للذي له الحب : بايعني جريا من عندك بنسيئة (¬3) أو بنقد لأوفيك ، أرأيت وإن كان عليه دراهم ، فقال له : سلفني دراهم على حب أو تمر لأوفيك دراهمك ، يجوز هذا أم لا ؟ .
الجواب : لعل هذا لا يتعرى جوازه في بعض القول ، والتماسه من موضعه أحزم حتى يبين عدله“ .
مسألة :
ومنه : ”ومن باع حبا أو (¬4) تمرا نسيئة ، يجوز له أن يشتريه (¬5) من عند المشتري له ثانية إذا لم يكن ثم شرط بينهما؟ .
¬__________
(¬2) في "أ" : عدم .
(¬3) في "أ" : نسيئة .
(¬4) في "ب" : سقطت الواو .
(¬5) في "ب" : يشتري به .
Bogga 18
الجواب : هذا مما يختلف فيه ، ويعجب الشيخ أبا سعيد (¬1) : جوازه ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه (¬2) : ”وإذا باع رجل على آخر حبا بنسيئة ثم اشتراه البائع أو غيره في الحال أو بعد أيام ، يجوز من غير كيل ثان (¬3) إذا أعجبا بذلك ورضي المشتري ؟
الجواب (¬4) : إذا ثبت البيع للمشتري جاز بيعه لمن يجوز عليه البيع ، ولكل بيع كيله من السنة على ما قيل ، وإن تتامما على غير كيل فأرجو (¬5) أن لا يلحقهما معنى الربا ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) هو الشيخ العلامة والحبر البحر الفهامة أبو سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد الناعبي الكدمي -رحمه الله- من كبار علماء عمان المحققين ومن أئمة المذهب المقتدى بهم له مؤلفات قيمة ككتاب "الإستقامة" وكتاب "المعتبر" ، يقول صاحب الإتحاف : ولم أجد تاريخا لمولد أبي سعيد وفيما عندي أن مولده سنة 305ه ... ، وقد عاصر أبو سعيد إمامين من أئمة الهدى أحدهما : الإمام الشهيد سعيد بن عبدالله بن محمد بن محبوب ، والثاني : الإمام الرضي راشد بن الوليد -رحمهما الله- وكان خازنا على المحبوسين أيام الإمام سعيد بن عبدالله وقد عرف بورعه وتعففه حتى من أموال زوجاته . ر: الإمام نور الدين ، تحفة الأعيان 1/277 . ر: الشيخ سيف بن حمود البطاشي ، إتحاف الأعيان 1/282 وما بعدها .
(¬2) في "ب" : هذا ومنه .
(¬3) كتبت في النسخ الثلاث ”ثاني“ والصحيح ما أثبتناه .
(¬4) في الأصل و "أ" : غير موجودة .
(¬5) في جميع النسخ كتبت ”فأرجوا“ .
Bogga 19
”وفيمن باع كذا كذا نخلة بحدودهن وحقوقهن ، وبين هذه النخلات صرم (¬1) وشجر ، ما حكم هذا الصرم والشجر يكون خارجا عن البيع ويأخذ حقه من الأرض أعني الشجر والفسل والتين والرمان والأنبا (¬2) ؟ أكله (¬3) واحد أم لا إذا كان البايع قد مات ؟ أرأيت وإن لم يعلم أن هذا المغروس والمفسول كان بعد البيع ولا قبله ما حكمه ؟ وإذا مات البائع لهذه النخل (¬4) وخلف أيتاما ، أيجوز أن يقضى من المال غير هذا المحدود ؟.
الجواب : إن كان هذا الفسل قد أخذ مفاسله فله حكمه من الأرض والطريق والمسقى ، وكذلك الشجر إذا (¬5) كان من ذوات الساق وأخذ ساقه فله ما للنخل ، وإن كان دون ذلك أعني الشجر والفسل فالله أعلم (¬6) ، وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر (¬7) في مثل هذا ، والله أعلم (¬8) “ .
مسألة :
ومنه : ”وبيع الكلاب ، يجوز أم لا ؟ وثمنها حلال أم لا ؟ أفتنا .
الجواب : في ذلك اختلاف في بيعها ، وثمنها ، وتحليل ذلك ، والله أعلم“ .
مسألة :
ومنه : ”ويجوز نقض بيع الخيار من غير جهالة ؟ وعلى الناقض رد غلته أم لا ؟ وإن مات المشتري أو (¬9) البائع ونقض ورثة المشتري ، ألهم ذلك أم لا ؟ .
الجواب : فيما عندي أن نقضه لا يصح إلا بوجه تنتقض به بيوع القطع ، والله أعلم“ .
مسألة :
¬__________
(¬1) الصرم : هو القطع البائن للحبل والعذق . ر: ابن منظور ، لسان العرب 8/231 . وهو هنا جمع صرمة وهي الفسيلة الصغيرة التي انتزعت من النخلة .
(¬2) الأنبا : المانجو في اللهجة العمانية .
(¬3) في "ب" : كله .
(¬4) في "أ" : النخلات .
(¬5) في "أ" : وإذا .
(¬6) في "أ" : والله أعلم .
(¬8) في "أ" : جملة ” وفي كل حال إذا أخذ مفاسله وقام الشجر على ساقه فلا يدخل في البيع ، ولعلك تطالع الأثر في مثل هذا والله أعلم“ غير موجودة .
(¬9) في "أ" : ”و“ .
Bogga 20