Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
من خير فهو آخر عمل منه في الدنيا فيهتم فيه على ما ينبغي ويوصي إلى من ينبغي في جميع الأحوال ويهتم في ذلك خصوصا في المرض ولا سيما إذا كان في ذمته الحقوق اللازمة التي لو تسامح فيها يورث العذاب من الله سبحانه ويجعل لنفسه الخيرات والمبرات بدون ظلم إلى الوارث ويواظب في وقت النوم أن ينام إلى القبلة ويهيئ كفنه وينظر إليه مرارا ويكون معه في بيته في جميع الأحوال ويكرر زيارة القبور ويكتم في حال المرض مرضه خصوصا ثلاثة أيام ويستحب أن لا يشكو لأهل العيادة من مرضه ولكن إذا كان قصده طلب الدعاء ليس شكايته خصوصا إذا ذكر بإجمال فلا يكره والأولى أن لا يرجع إلى الأطباء ما دام يرجو زواله ولم يشوش منه ومن السنن عيادة المريض وفي غير الرمد آكد وقد يجب كما لو كان في تركه قطع الرحم ويستحب الجلوس عنده والتخفيف فيه إلا أن يحب الطول وأن يبشره ببعد الأجل وأن يهدي له ويتحف بمثل التفاح والسفرجل أو الأترج أو العطر أو قطعة عود يبخر بها أو نحوه وأن لا يأكل عنده و أن يسعى في حوائجه وأن يعود في كل ثلاثة أيام بل غبا إن حصل ضرورة ولو طال المرض تركه مع عياله ويستحب أن يدعو للمريض بهذا الدعاء اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن وما تحتهن ورب العرش العظيم صل على محمد وآل محمد واشفه بشفائك وداوه بدوائك وعافه من بلائك واجعل شكايته كفارة لما مضى من ذنوبه وما بقي ويستحب للمريض وأوليائه أن يأذنوا بدخول أرباب العيادة وأن يستشفى بالتربة الحسينية (ع) وبالصدقات والدعاء خصوصا من أبيه وأمه وفي المواضع الشريفة كالروضات المقدسة والمساجد العظيمة ونحوها ومن أعظم الأمور وأتمها وأنفعها حفظ الصحة بالاحتياط في الأكل والشرب والاحتراز عن المؤذيات من الحرارة والبرودة في الأكل والهواء وحكي أن الرشيد كان له طبيب نصراني حاذق فقال لعلي بن الحسين بن واقد ليس في كتابكم من علم الطب شئ والعلم علمان علم الأبدان وعلم الأديان فقال له قد جمع الله الطب كله في نصف آية من كتابه قال وما هي قال قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا فقال النصراني ولا يؤثر من رسولكم شئ في الطب فقال قد جمع رسولنا (ص) الطب في ألفاظ يسيرة قال وما هي قال قوله المعدة بيت الدواء والحمية رأس كل دواء وأعط كل بدن ما عودته فقال النصراني ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طبا البحث الأول في الاحتضار وخروج الروح من البدن هداية يجب كفائيا توجيه المحتضر إلى القبلة إن لم يتوجه المريض بنفسه بأن يجعل مستلقيا ووجهه وكفا رجليه إلى القبلة ولا يجب أن يواجه يديه إليها ويكفي الظن بقيام الغير فيه بل في غيره من واجباته الكفائية الآتية والأحوط اعتبار العلم مع الإمكان والأظهر انقطاع وجوب التوجيه بالموت إلا في الدفن والأحوط مراعاته بعد خروج الروح إلى الدفن أيضا ولا فرق في الوجوب بين الصغير والكبير والرجل والمرأة والخنثى والممسوح ومع اشتباه القبلة أو تعذر التوجيه سقط الوجوب وينجس بدن غير المعصوم بخروج الروح منه مؤمنا كان أو غيره وينجس ما يلاقيه مع رطوبته أو رطوبة الممسوس سواء بقي حرارته أو برد ولا فرق بين أن يغسل العضو ولو بقصد الاغتسال وعدمه ما لم يتم غسله ولا يجب بالملاقاة بدون ذلك شئ إلا أن يكون الملاقي من بدن الحي بعد برده وقبل غسله فيجب حينئذ غسل المس كما مر ولو مات الأم وولدها في بطنها شق بطنها وأخرج مع العلم بالحياة وعدم إمكان الخروج بدونه ويخاط بطنها بعده والأولى أن يشق الطرف الأيسر
Bogga 96