Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
وبحرف منهم للمعنى على الأحوط بل على وجه لا يخلو عن قوة عمدا كان أو جهلا إذا لم يكن قرأنا ولا دعاء ولا ذكرا وفي المكره الأظهر عدم الإبطال والأحوط الإعادة وأما النسيان فلا يقدح إلا أنه يجب عليه سجدة السهو والأحوط بل الأظهر لزوم ترك الحرفين المهملين أيضا لكن الحرف الواحد المهمل إذا كان من دون قرينة مفهمة للمراد غير مبطل والأحوط الاجتناب إذا كان معه قرينة مفهمة له ولا يبطلها التنحنح ويجوز التنبيه والإعلام بالذكر أو القرآن أو الدعاء مثل يا موسى فاخلع نعليك أو ادخلوها بسلام آمنين إذا وافق مدعاه أو يستنبط منه وقول المأموم وغيره للإمام وغيره لا تجهر بصلاتك إذا جهر في محل الاخفات وقوموا لله قانتين إذا جلس في غير محله والأنين والتأوه كالكلام لو تولد منها حرفان ولا يبعد جواز التأوه إذا كان من خوف الله ولو حباه أحد بالسلام وجب الجواب عينا مطلقا ولو كان المسلم مميزا أو مخالفا في الذكورية والأنوثية ولم ينو القربة ولم يقصد به القرآن أو لم يضم قصده إلى قصد التحية ولا يسقط لو أجابه من لا يكون مقصودا فيه أو شك فيه أورده من لم يسلم عليه ولو سهوا ولو كان المسلم عليه أزيد من واحد فجوابه كفائي ووجوبه فوري فلو لم يجب فورا عاصيا أو ساهيا للحكم أو الموضوع فلا قضاء ولا أداء ولكن لا ينافي إتمام كلمة ونحوها إن لم يطل بما ينافيها عرفا بل يفسد الصلاة لو أتى به والأحوط في غيرها عدم ترك الجواب معه وإن كان الأظهر عدم اللزوم ويجب استماع الجواب تحقيقا أو تقديرا إذا حصل ما ينافيه كما في الأصم وكثرة الأصوات ولا فرق في وجوب الرد بين أن يسقط حقه أولا كما لا فرق بين سلام عليكم وسلام عليك والسلام عليكم والسلام عليك والسلام عليكما والسلام عليكن بل لو قيل السلام لو سلام أو سلاما لم يبعد الوجوب ولكن الأحوط في الصلاة الإعادة ولو قيل سلامي عليك أو سلام الله عليك وجب كما لو قال السلام على فلان قاصد المخاطب معرفا أو منكرا أو سلام مني أو من المحب أو زيد وعني نفسه أو نحوه ولو فصل بين التسليم وخبره بكلام أو سكون طويل لم يجب جوابه وأما في الملحون كسلاما ليك أو سراما ليك أو ساما ليك فالأظهر عدم الوجوب والأحوط في غير الصلاة عدم ترك الجواب بسلام صحيح ولا يجوز الرد فيها ولو رده أعادها بل الأحوط الإعادة ولو لم يرده ولو سلم بجماعة أحدهم في الصلاة فلم يجبه أحد وجب الرد على المصلي وإلا سقط على الأقوى ويجوز له جوابه قبل إتمام الجواب وبعده لا يجوز مطلقا ولو لم يكن فيها إلا بقصد الدعاء فيجوز مطلقا ولو فيها بل وفي غيرها بقصد الجواب راجح وفيها يجب الرد بمثل ما قال المسلم فلا يقول في رد سلام عليكم عليكم السلام والأحوط التوافق في الجمع والإفراد والتعريف والتنكير ولو لم يجب فيها لم تبطل ولكن الأحوط الاتمام والإعادة وما مر من الأحكام في الصلاة يعم غيرها إلا لزوم التماثل بل الأحوط فيه أن يقال عليك السلام أو عليكم السلام مع الواو أو بدونه وإن كان الأظهر جواز الرد بسلام عليكم وغيره من ساير الصور المتقدمة وإن سلم بعليكم السلام فالأحوط بل الأظهر الرد في غيرها وفيها لو أجاب أعادها ولو كرر التسليم ووحد الخبر كان سلاما واحدا وكذا في الجواب بل لو كرر الجواب لم يجب به شئ ولو سلم جماعة إلى أحد كفاه جواب واحد وكذا العكس ولو أجاب الجميع دفعة كانوا مؤدين فرض الكفاية ولو تعاقبوا قبل الاتمام كان الكل واجبا إذا لم يتم بعضها قبل بعض وإلا لم يجب إتمام الباقي ولا فرق فيها بين المصلي وغيره ولو شك أحد في الدخول والخروج بنى على العدم كما لو كان خارجا عن جماعة سلم عليهم بخلاف ما لو كان داخلا فيهم وخوطبوا بما
Bogga 81