Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
ما يفضل عنه إلا أن يقوم بكفايته من غير اللبن حيث يكتفي به وفيما لا روح له من المال كالعقار لا يجب القيام بعمارته ولا زراعة الأرض ولكن يستحب لو أدى تركه إلى الخراب وفي وجوب سقي الزرع والشجر وحرثه مع الإمكان قولان كتاب الطلاق وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وما في معناه وفيه مناهج المنهج الأول في أركانه وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد هداية يعتبر فيه الصيغة الدالة عليه صريحا وهي ما لا يتوقف فهم إنشاء الطلاق منه على قرينة داله على إرادته بأن يقول أنت أو هذه أو فلانة ويذكر اسمها أو ما يفيد التعيين طالق وهي صريحه فيه لكونها حقيقة فيها شرعا وإن كانت مجاز اللغة تحتاج إلى مقارنة النية فإن تجردت عنها لم يقع به شئ ولو كان اسمها طالق فقال أنت طالق فإن قصد الأخبار لم يقع وإن قصد الانشاء وقع ويقبل قوله في قصده لكون اللفظ مشتركا فيرجع في صرفه إلى أحدهما إلى المتكلم كما في كل مشترك وإن اشتبه الحال بموته أو نحوه ففي الحكم بكونها مطلقة وجهان والعدم أظهر للأصل وعدم ثبوت الناقل ولا يكفي الكناية وهي تقابل الصريحة ظاهرة كانت أو خفية نوى أو لم ينو كان في حال الرضا أو الغضب فلو قال أنت الطلاق أو أنت طلاق ونحوهما لم يقع وإن أريد بها الانشاء وكذلك أنت من المطلقات وأنت مطلقة ونعم في جواب هل طلقت امرئتك وطلقت فلانة نعم يثبت الحكم بوقوعه بالأخيرين إقرارا إذا لم يعلم انتفاؤه سابقا فإنها حقيقة لغة وعرفا في الأخبار ومجاز في الانشاء عرفا ولغة لا حقيقة فيها شرعية فلا تكون صريحة ومثلها اعتدى أو أنت على حرام أو بانية أو تبة أو تبلة أو خلية أو برئية بالهمزة بعد الياء أو حبلك على غاربك أو الحقي بأهلك وما أشبهها وكذا لو جعل إليها الخيار أو إلى أحد من أوليائها فاختارت هي نفسها أو غيرها كذلك فلا يقع به مطلقا لا رجعية ولا بانية كغيره ويشترط إضافة الطلاق إليها فلو علق الطلاق بجزء من أجزاء المرأة أي جزء كان معينا أو مشاعا مجهولا أو معلوما مما يعبر به عن جملة البدن أو لا بطل كما لو أضاف إلى نفسه كأن قال أنا منك طالق وقصد الانشاء بالصيغة فلو قصد الإخبار لم يقع ويعتبر فيها العربية والنطق مع القدرة فلا يكفي غير العربية ولا الإشارة ولا الكتابة غائبا كان أو حاضرا ولو عجز عن النطق كالأخرس والعاجز عن النطق لمرض كفاه الإشارة أو الكتابة بل الثاني مقدم مع القدرة عليه ويعتبر القصد بها ولو شك فيها حكم بالعدم وحضور شاهدين يريانها وهل يشترط رؤيته حال الكتابة أم يكفي رؤيتهما لها بعدها فيقع حين يريانها وجهان وللأول قوة وليكن الكتابة للكلام المعتبر في صحة الطلاق فلو علقه بشرط كان كتعليق اللفظ ولا يكفي أن يلقي عليها القناع وكذا تجريدها عن الشرط كدخول الدار والصفة كطلوع الشمس إلا أن يكون معلوم الوقوع حالة الصيغة كما لو قال أنت طالق إن كان الطلاق يقع بك ولو طلق ثلثا بل تخلل رجعة لم يقع الثلث وهل يقع باطلا رأسا أم يقع واحدة فيه خلاف وللثاني قوة ولا ينبغي ترك الاحتياط ومثله لو فسره باثنين وأولى منه ما لو قال فلانة طالق فلانة طالق فلانة طالق ولو كان المطلق
Bogga 350