Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
الأزواج من أهل الحرب والكفار الغير القائمين بشرايط الذمة وأبنائهم من أزواجهن وآبائهن وغيرهم من أهل الضلال والسابين لهم وإن كانوا كافرين وحربيتين ولو ملك الأمة فأعتقها حل وطئها بالعقد وإن لم يستبرئها ولا يحل لغيره حتى تعتد كالحرة إلا أن يعلم بعدم الوطي هداية يجوز وطي الأمة بالتحليل ويشترط فيه بعد كون التحليل من المالك ولم يجوز له التزويج بها الصيغة بأن يقول أحللت لك وطأها أو جعلتك في حل من وطيها وهل يكفي لفظا الإباحة قولان أحوطهما العدم والأجود نعم في كل ما يدل على التحليل مطلقا ولو بمرادفه للعموم ولا يجزي لفظ العارية وهل هو تمليك منفعة أو عقد متعة خلاف أظهره الأول وإن كان الأحوط اعتبار القبول فلا يعتبر إذن الحرة ولا العمة والخالة وفي تحليل أمته لمملوكه إشكال إلا أن الأظهر الجواز وإن كان الأحوط منع والاقتصار على ما مر ولا يشترط فيه تعيين المدة وإن كان أحوط ولا فقدان الطول وخوف العنت ولا المهر ولا يصح للمعتق بعضها تحليل البعض ويجوز تحليل الشريك على الأقوى ويجب فيه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ عرفا ولا يجوز له التعدي إلا الأعلى فلو أحل له النظر لم يتناول غيره من ساير الاستمتاعات ولو أحل له التقبيل أو اللمس جاز له النظر وكذا لو أحله له في عضو مخصوص ولو اختص به لم يعم ولو أحل له الوطي حل له ما دونه ولو أحل له الخدمة لم يحل له الوطي وكذا العكس ولو خالف أثم ولو كان عالما بالتحريم كان عاصيا والولد رق ولزمه عوض البضع عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصفه إن كانت ثيبا ولأحد ولو كان جاهلا فالولد حر وعليه قيمته يوم سقط حيا لمولاها وولد المحللة من العبد عبد ومن الحر حر مع اشتراط الحرية ولا قيمة على الأب وكذا مع اشتراطها على الأقوى ومع اشتراط الرقية من المولى يبطل العقد والشرط ومع العلم به يكون زانيا والولد رق ولو كان جاهلا كان حرا للشبهة هداية لا بأس أن يطأ الأمة وفي البيت غيره يرى ذلك ويسمعه ولا أن ينام بين أمتين ويستحب ترك كل في الحراير ووطي الأمة الفاجرة ووطي من ولدت من الزنا ويستحب الوضوء لمن أتى أمة ثم أراد إتيان أخرى المقصد الثالث في اللواحق وفيه مناهج المنهج الأول في الغيب والتدليس هداية من عيوب الرجال الجنون فإن كان متقدما على العقد أو مقارنا له يثبت لها به الفسخ مطلقا مطبقا أو أدوارا يعقل معه أوقات الصلاة أم لا وإن كان متأخرا عنه فلها الفسخ إن كان لا يعقل الصلاة مطلقا قبل الوطي كان أم بعده ومنها الخصأ وهو سل الأنثيين وإن أمكن الوطي قبل العقد على الأقوى وإن أولج وبالغ أكثر من الفحل لا بعده وإن تجدد قبل الدخول للأصل وعدم شمول الدليل له والحق به الوجاء وهو رض الخصيتين وهو يتم لو كان من إفراده ومنها العنن قبل العقد أو بعده وقبل الدخول إلا بعده فيسقط الخيار بمجرد الوطي ولو مرة ومداره على عدم القدرة على الوطي مطلقا قبلا أو دبرا منها أو من غيرها أراد النساء أم لا فلو عجز عن امرأته دون غيرها أو عن قبلها دون دبرها لم يثبت الخيار ومنها الجب وهو قطع الذكر كلا أو بعضا لا يبقى معه قدر الحشفة فلو بقي ولو قدرها فلا خيار مطلقا تقدم على العقد أو تأخر لحق الوطي أو تقدم عليه والاحتياط في الثالث بل غير الأول في محله
Bogga 333