314

للزيادة وكان مصلحة له وأن يقترض من ماله إذا كان مليا ولم يتضرر به اليتيم ولو أذن له الموصي في الوصية وجب وليس له ذلك إن منع ولو أطلق فقولان أقربهما العدم ومن لا وصي له فالإمام ولي أمره ومع غيبته أو تعذر الوصول إليه أو تعسره الفقيه إن كان هناك أو تيسر الوصول إليه بلا مشقة لا يتحملها عادة ومع تعذره أو تعسره بعض العدول من المؤمنين ولو كان الفقيه بعيدا وأمكن المراجعة إليه بدون تعسر ولو بعد مدة اقتصروا على ما لا بد منه وأخروا ما يسع تأخيره ولو تعذر أو تعسر الحاكم مطلقا وعين القاضي من قبل ولاة الجور القيم لليتيم وهو جامع لشرايط التفويض جاز له النظر والتصرف في مصالحه من بيع ماله صلاح وشرائه وإجارته إلى غير ذلك هداية يجوز أن يأخذ الوصي أجرة المثل من مال اليتيم وقيل قدر الكفاية وعلى التقديرين يكون مجانا لا قرضا ولكن الأحوط الاقتصار على الأقل الأمرين هذا مع الحاجة وأما مع الغني فالأحوط بل اللازم في رأي أن لا يأخذ شيئا وفي اللزوم شك والأقوى استحباب الترك سواء يمنعه الاشتغال به عن أمر نفسه أولا ثم على القول بالكفاية هل المدار على كفاية نفسه وعياله أو الأول خاصة وجهان أحوطهما الثاني وأظهرهما وعلى التقادير لا يتوقف الأخذ على إذن الحاكم ولا على دفعه ولا على غيره كالورثة كذلك ويعم الحكم ساير الأولياء بل وكيلهم لو وكل أحد منهم أحدا لأمره ولو لم يأخذوه حتى تلف المال هل يشتغل به ذمة اليتيم فيجب عليه الدفع بعد البلوغ الأصل يقتضي العدم ويعم الجميع الصغير مطلقا هذا كله إذا كان المال كثيرا وللاشتغال به أجرة فإن كان قليلا لا يكون للاشتغال به أجرة أو لا يبقى بعد الأجرة للمالك شئ أو ما لا يعتد به أو يكون كثيرا ولا يكون للعمل أجرة فلا يأكل منه شيئا ومنه الدراهم أو الدنانير الموضوعة عنده وأمثالها وكذا إذا لم يكن متبرعا فلو كان قاصدا للأجرة أو ذاهلا استحقها ولو نوى التبرع بالبعض دون البعض فوجوه أوجهها التفصيل ولو قصد التبرع جهلا باستحقاقها فوجهان من الإطلاق ومن أنه متبرع حقيقة وللثاني رجحان ولا فرق في المأخوذ بين النقدين وغيرهما ويجوز للوصي أن يشتري من مال الموصي الذي يجوز بيعه على غيره لنفسه من نفسه ولا فرق فيه بين مباشرته لطرفي العقد وعدمه ولا بين وحدة الوصي وتعدده ولا بين انفراد الأوصياء واشتراكهم في الاشتراء ولا بين الثلث ومال الصغير ولا يجوز في العوض أن يكون أنقص مما هو المعتاد بل يجب أن يكون مساويا له أو أزيد والبيع والصلح والإجارة كالشراء المنهج الثالث في اللواحق هداية لو ثبت الوصية بالاشهاد أو الإقرار بقي حكمها ما لم يعلم رجوع الموصي وإن طالت المدة وتغيرت أحواله ولو أوصى بوصية كان أوصى بعين لزيد ثم عقبها بما يضادها كان أوصى بها لعمر وعمل بالأخيرة ولو لم يضادها عمل بالجميع إن وفى به الثلث فإن قصر بدء بالأول فالأول حتى يستوفي الثلث هداية لو أوصى بعتق مملوكه وليس له سواه انعتق ثلثه بعد وفاته وسعى في باقي قيمته للورثة ولو أعتقه عنده وليس له سواه انعتق جميعه لا ثلثه على الأقوى ولو أعتق ثلثه وله مال غيره انعتق الباقي منه وإن لم يزد عنه ولو أعتق مماليكه ولا مال له سواهم انعتق الجميع لا ثلثهم بالقرعة بخلاف ما لو أوصى بعتقهم عنده فإنه يعتق ثلثهم بالقرعة ولو ربتهم في الاعتاق أعتق الجميع وفي الوصية أعتق الأول فالأول

Bogga 314