Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
أن يكون معلوما بوجه يرفع السفه والغرر لذلك ولأن التصرف في مال الغير وما يمنع عن التصرف فيه موقوف على الإذن والإجمال ينافي العلم به فلا يصح على المبهم والمجهول مطلقا ويجوز على المعلوم ولو صنفا أو نوعا ولو عمم الوكالة صح إذا خصها بوجه من مال أو غير بل على كل قليل وكثير على الأقوى ولا يتجاوز الوكيل به عن المصلحة ولو عممها حتى على ما يخالفها بطلت وفي التوكيل على الإقرار إشكال ولكن الأظهر البطلان وعليه ففي جعله مقرا بنفس التوكيل نظر ومنها أن لا يتعلق غرضا الشارع بإيقاعه من مباشر معين فإن صحة النيابة في الأفعال خلاف الأصل إذ الظاهر من توجه الخطاب إلى المكلف المباشرة فيتوقف ثبوت خلافها إلى الحجة فما لم يثبت لم يجوز فمنه الصوم الواجب بل مطلقا في وجه قوي حيث يكون المكلف حيا وكذا الصلاة اليومية أداء وقضاء ويلحق بها صلاة الآيات والجمعة والعيدين والاحتياط ومثلها النوافل في وجه قوي والصلاة التي يوجبها على نفسه بالخصوص بنذر أو عهد أو يمين والاعتكاف وتلاوة القرآن وقراءة الأدعية والوضوء والغسل والتيمم مع القدرة والقسمة بين الزوجات والعدة والنذر والعهد واليمين والظهار والإيلاء واللعان والقسامة والمعاصي والميراث وأداء الشهادة ورد السلام ومن الأول النيابة عن الأموات في الصلاة والصوم والإبراء وإن لم يكن الموكل عالما بمقداره والاحياء في العقود وكثير من الايقاعات كالطلاق مع الغيبة بل مطلقا حتى وكالة المرأة في طلاق نفسها ولا يعتبر فيهم العدالة والتطهير من النجاسات وقبض الديون وإقباضها وغيرها وعن العاجز منهم فيما ثبت كالتولية على مقدار ما عجز عنهما في الحج والعمرة والذبح والنحر والزيارات والزكاة والخمس والصدقة المندوبة والكفارة إلى غير ذلك وفي تملك المباحات التي تملك بالحيازة أقوال والاحتياط فيها حسن هداية يشترط في المتعاقدين أهلية التصرف والقصد والاختيار فلا يصح التوكيل ولا التوكل عن الهازل والغافل والمكره والمغمى عليه والسكران والنائم والصبي مطلقا ولو مميزا والمجنون مطلقا ولو دوريا سواء كان فيهما بإذن الولي أم لا ولا التوكيل من السفيه والمفلس فيما حجز عليهما ومن العبد في غير طلاق زوجته إن لم تكن أمة مولاه إلا بإذن مولاه ولو ظاهرا مطلقا ولو على القول بملكيته وكذا لا يجوز توكله إلا بالإذن ولو في الإيجاب أو القبول ومن الوكيل إلا أن يؤذن له مما يدل عليه عرفا مطلقا ولو عموما أو مفهوما مخالفة أو فحوى أو تضمنا أو التزاما أو بقراين عرفية كالعجز عن المباشرة لاتساع المتعلق أو غيره أو دفعة شأنه عنها في الكل أو البعض مع علم الموكل به ومثله الوقف والوصية والإقرار ونحوها ويجوز التوكيل فيها على الزايد لا مطلقا ويجوز له التوكيل حينئذ ولو ابتدأ إلا أنه يقتصر على الأمين ثم لو كان وكالته عنه أو عن الموكل لزمه حكمه فينعزل في الأول بانعزاله وبعزله وبموتهما وفي الثاني لا ينعزل إلا بعزل الموكل وبما يبطل التوكيل وهل الإطلاق يعمهما أو يخص بالأول لعل الأخير أظهر ويشترط في الوكيل أيضا الإسلام إذا تضمنت الوكالة نوع قهر وسلطنة كاستيفاء حق أو مخاصمة أو كانت على المسلم لمسلم كان أو كافر ويجوز أن يتوكل مسلم على الذمي للكافر ذميا أو غير ذمي وللمسلم وأن يتوكل الكافر على الكافر ولا يشترط فيه العدالة مطلقا إلا أن يكون الموكل فيه مما لا يجوز أن يباشره غير العدل
Bogga 296