Minhaj Hidaya
منهاج الهداية
في العين المستأجرة تخير بين الفسخ فيسقط الأجرة وبين الابقاء وأخذ أجرة المثل فيرجع بالتفاوت وهو زيادة أجرة المثل على المسمى إن كان هداية يشترط أن يكون المنفعة معلومة إما بتقدير العمل كخياطة الثوب وبناء الجدار ونسخ القرآن أو الكتاب وركوب الدابة أو حملها إلى موضع معين أو بتقدير المدة كخياطة شهر وركوبه وفي جواز الجمع بينهما بالتطبيق عليهما قولان أظهرهما العدم ولو شرط إيقاع العمل المعين في زمان جاز فلو خرج المدة ولم يعمل شيئا بطلت ولم يستحق شيئا ولو خرجت في الأثناء استحق المسمى بما فعل وبطل في الباقي فليس للمستأجر الخيار بين الفسخ والإبقاء ولا أن لا ينفسخ الإجارة فيكمل خارجها ويستحق المسمى هذا لو لم يأت بما فعل في ضيق الوقت وإلا لم يستحق شيئا ويتخير بين الاكتفاء بتعيين العمل والمدة لو حصل التعين بأحدهما في شئ ويتعين كل فيما يتعين كالحجة والسكنى والمرجع العرف والعادة وما لا يمكن ضبطه إلا بالزمان فلا بد من تقديره به كسكنى الدار والخان وساير العقارات والارضاع فلو أجرها كل شهر بدرهم ولم يعين أو استأجر الأجير لنقل الصبرة المجهولة وإن كانت مشاهدة كل قفيز بدرهم أو استأجره مدة شهر بدينار فإن زاد فبحسابه فباطل إلا الأخيران أراد خروج الزايد عن العقد فيلزم في غيره ولا يلزم فيه بل يباح وكل من العمل والمدة قد يؤخذ كليا كما لو استأجره لعمل في يوم أو خياطة ثوب أو صلاة سنة أو صوم شهر ويجب تعيينه في الأول بحيث يرتفع الجهالة عرفا وفي الثاني بما لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان عادة كالسنة والشهر ولو عقد على ما لا ينضبط كقدوم الحاج ونحوه لم يصح وكذا لو استأجر أرضا بحصة كالربع من نمائها وهل يجوز أن يطلق اليوم إشكال وإن كان المدار في التعيين على العادي ولذا لا يضر الاختلاف النقصان العادي في الشهر والسنة فلو أطلق اليوم وظرفه تمام الحول لم يبعد عدم الكفاية ولا سيما فيما يختلف كثيرا جدا بخلاف ما لو عينه في بعض الفصول حيث قل تفاوته فيصح ولا يشترط اتصال المدة بالعقد فلو عين شهرا متأخرا أو نحوه صح ولو أطلق وأفاد الاتصال عرفا وبقرينة فكذلك بل مقتضاه بنفسه ذلك إن لم يكن قرينة على خلافه ولو صرح بعدمه وعين مدة ترفع الجهالة كأن يقول تفعل ذلك في عرض الشهر أو السنة مثلا أو كانت معهودة بينهما جاز والإطلاق لا يقتضي التعجيل والمبادرة إلى الفعل فلا يقع التنافي بينه وبين عمل آخر إذا اعتبر فيها المباشرة فيصح الإجارة الثانية إذا لم تناف الأولى ولو سلم العين المستأجرة ومضت المدة المشروطة لزمته الأجرة وإن لم يستوف المنفعة وكذا لو بذلها المؤجر فلم يأخذها المستأجر حتى انقضت المدة ولو شرط في استيجار الأرض الغرس والزرع أو زرعين أو غرسين مع اختلاف الضرر صح وبنى على التنصيف والأحوط التعيين ولو استأجرها لينتفع بما شاء صحت وتخير بين ما شاء من الأفراد ولا بد من تعيين العقار بما يرفع الجهالة والغرر وكذا في الدابة وما يحمل عليها ولو استأجرها للسير تعين تعيين المسافة و السير ووقته بما يرفع الجهالة إلا أن يكون هناك عادة فيكتفي بها وليس على المستأجر نفقتها ولا سقيها وإن أنفق عليها تبرعا لم يجز له الرجوع إلى المالك ولو لم يكن المالك حاضرا ولم يتكفل علفها وسقيها غيره وجبا
Bogga 291