289

النصف وفيما سقى بالناضح الثلث المنهج الثاني في الأحكام هداية كل موضع بطل المساقاة فالثمرة للمالك وللعامل أجرة المثل إذا كان العامل جاهلا مع احتمال الاكتفاء بالحصة حينئذ لو زادت الأجرة عليها والأقوى الأول ولم يكن الفساد باشتراط جميع الثمرة للمالك ويملك النماء بالظهور من دون توقف على بد والصلاح ويجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغ نصيبه النصاب إلا إذا وقع العقد بعد تعلقها فيختص بالمالك وإذا ساقاة على أصول فبانت مستحقة ولم يجز المالك بطلت بل مطلقا ولو قلنا بصحة الفضولي في وجه قوي والثمرة للمستحق وللعامل الأجرة على المساقي لا على المستحق ولو كان العامل عالما بالاستحقاق فليس له شئ ولو هرب العامل بعد العمل وقبل إتمامه لم يجز للمالك الفسخ بمجرده وإنما يجوز إذا تعذر حصول العمل مطلقا بل يتخير حينئذ بينه وبين إبقائها هداية المغارسة معاملة على الأرض ليغرسها العامل على أن يكون الغرس بينهما وهي باطلة ولا فرق بين أن يكون الغرس من مالك الأرض أو من العامل ولا بين أن يشترطا تملك العامل جزءا من الأرض مع الغرس وعدمه فإن وقعت فالغرس لمالكه فإن كان لصاحب الأرض فعليه للعامل أجرة مثل عمله وإن كان للعامل فعليه أجرة المثل للأرض عن مدة شغلها به ولصاحبها قلعه بالأرش وظاهر بعضهم الإجماع على عدم الفرق بين العالم والجاهل فإن تم تم وإلا كما هو الظاهر فما مر إذا كانا جاهلين وأما لو كانا عالمين فلا أجرة لصاحب الأرض ولا أرش لصاحب الغرس ولو دفع الأول القيمة ليكون الغرس له لم يجبر الثاني عليه ولو دفع الثاني أجرة الأرض لم يجبر الأول على التبقية هداية إذا ادعى المالك أن العامل خان أو سرق أو أتلف أو فرط فتلف فأنكر العامل فالقول قوله مع يمينه ولا يتوقف سماع الدعوى إلى بيان القدر ولو ثبت خيانته لم يرفع يده عن حصته بل يستأجر المالك من يكون معه وأجرته على المالك وإن لم يمكن حفظها مع الحافظ فهل يرفع يده عن التمرة جميعا أو يساوي الأول وجهان كتاب الإجارة وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيتها وشرايطها وأركانها هداية الإجارة تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم بما شرع لأجله وهي جايزة شرعا لازمة من الطرفين فلا تبطل إلا بالتقائل أو الفسخ أو ما يوجبه ولا تبطل بالموت مطلقا ولو كان العين وقفا وكان المؤجر ناظر أو أجرها لمصلحة الوقف أو البطون أو كان المؤجر موقوفا عليه ولم يوجرها أزيد من العمر الطبيعي في وجه قريب ولكن الاحتياط حسن وأما الإجارة بأزيد منه فلا تصح إلا أن يشترط على المستأجر استيفاء المنفعة بنفسه أو يكون المؤجر موصى له بمنفعة مدة حياته وأجره مدة ومات في أثنائها فإنها تبطل ولا بالعتق ولا بالبيع إلا أنه لو كان المشتري عالما بها تعين عليه الصبر إلى انقضاء مدتها ولو انفسخت الإجارة بعد البيع ولو كان جاهلا تخير بين الفسخ وإمضاءه مسلوب المنفعة إلى تمام مدتها ولا فرق في عدم البطلان به بين كون المشتري هو المستأجر وغيره هداية يشترط فيها أهلية التصرف من الطرفين بالعقل والبلوغ والرشد والاختيار والقصد فلا تصح من المجنون ولو كان جنونه دوريا إذا كانت حال جنونه ولا المغمى عليه ولا السكران ولا السفيه ولا المكره بغير حق ولا

Bogga 289