277

حاضرا وجب على الكفيل إحضاره إذا طلبه المكفول له فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم إن طلبه منه وإن كان غائبا وكان محله معلوما يمكنه إحضاره وجب إذا طلبه ولو كان بعده أزيد من المسافة ومضى بقدر ذهابه وإيابه ولا فرق بين غيبته قبلها وبعدها فإذا مضى ذلك ولم يأت به من غير عذر حبس إن طلبه ولا يحبس في الحال وإن طلب وإن لم يعرف محله ولم يتمكن من الاطلاع على حاله لم يكلف إحضاره ولا شئ عليه ويبرء إن سلمه فيما اشترط وقتا أو مكانا أو في بلد العقد إن أطلق إذا لم يكن للمكفول له مانع من تسلمه ومنه ما لو كان محبوسا عند الحاكم دون الظالم المانع من التسلم فإن لم يتسلم وسلمه إلى الحاكم برءا إلا أن في وجوب التسليم إليه حينئذ كوجوب الإشهاد شكا نعم لو كان التسليم مخالفا في شئ مما مر لم يجب قبوله ولو لم يتضرر ولو امتنع من الإحضار مع الإمكان وبذل المال فالأحوط القبول وإن كان الأقوى العدم وجواز إلزامه بالإحضار ولو أدى المال برضى المكفول له أو مع التعذر فلو أدى بإذن المكفول وإن كان كفله بغير إذنه أو كان كفالته بإذنه وتعذر إحضاره والرجوع إليه رجع إليه وإلا فإن أمكنه إحضاره فلم يحضره لم يرجع عليه وكذا إن كفله بإذنه وأدى بغير إذنه مع تمكنه من مراجعته وإن تعذر عليه إحضاره ورجع عليه مع إذنه فيها وفي رجوعه مع عدمه قيل ظاهرهم الرجوع إليه ونظر فيه هذا كله إذا أمكن أداؤه منه كالدين وإلا كما في القصاص والحد والتعزير ونحوها ألزم بإحضار مع الإمكان فإن أبى فكما مر وإن لم يمكنه فإن كان له بدل كالدية وجب وإن كان القتل عن عمد وإلا فلا شئ عليه ولو تكفل فقال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا كان كفيلا أبدا ولم يلزمه شئ ولو عكس كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل هداية من أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه إذا تعذر الإحضار ولو كان قاتلا ولو عمدا أعاده أو دفع الدية فإن أخذ ما لزمه لم يأخذ من الغريم فإن استمر التعذر ذهب المال من المخلص وإن تمكن الولي منه في العمد وجب عليه رد الدية ولو كان التخليص من يد الكفيل وتعذر استيفاء الحق من قصاص أو مال وأخذ المال أو الدية منه كان له الرجوع على الذي خلصه هداية لو اتفقا على الكفالة وقال الكفيل لا حق لك عليه فالقول قول المكفول له مع يمينه وكذا لو قال الكفيل أبرءت المكفول وأنكره ولو رد اليمين على الكفيل فحلف برء من الإحضار ولم يبرء المكفول من الحق كتاب الصلح وفيه منهجان المنهج الأول في ماهيته وشرايطه وأركانه هداية الصلح أصل مستقل بنفسه حتى قيل اشتهر بين الأنام أنه سيد الأحكام لازم من الطرفين إلا أن يتفقا على فسخه لا لازم وجايز وليس فرعا على البيع مطلقا ولا عليه إذا أفاد نقل الملك بعوض معلوم ولا على الإجارة إذا وقع على منفعة مقدرة بمدة معلومة بعوض معلوم هداية ملك العين بغير عوض ولا على العارية إذا تضمن إباحة منفعة بعير عوض ولا على دين وإن أفاد فائدة الكل ويلزم في الجميع هداية لا يشترط فيه العوض بلا خلاف يظهر من المحقق الثاني فاستشكل فيه ولا وجه له ولا معلوميته ولا معلومية المصالح عنه ولا سبق الخصومة ولا الخصومة المتوقعة فلو وقع ابتداء على شئ بعوض

Bogga 277